____________________
الظاهر في كونها شرطا واقعيا وما دل على صحة الصلاة بعد ما ظهر الفسق من الإمام، فإنه يستفاد منهما أن العدالة أمر ظاهري غير قابل لانكشاف الخلاف لا ملكة واقعية.
وفيه أولا: إن الدليل إنما يدل على صحة الصلاة لا صحة الائتمام وصحة الصلاة غالبا تكون على القاعدة لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس (1) بناء على عدم اختصاص الحديث بالناسي كما هو الحق عندنا.
وثانيا: إن تعيين موضوع الحكم بذلك بعد امكان كون العدالة شرطا عمليا لصحة الائتمام، أو الالتزام باجزاء الأمر الظاهري وبعد دلالة الدليل على عدم كون العدالة هي حسن الظاهر لا يصح فلا أقل يكون مجملا وتعيين أحدها من بينها يحتاج إلى الدليل.
الثاني: إن ذلك مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار العدالة في قبول الشهادة (2)، وبين ما دل على أن حسن الظاهر شرط في قبول الشهادة (3)، فيستفاد من ذلك أن العدالة هي حسن الظاهر لعدم كونهما شرطين متغايرين.
وفيه: أن غاية ما يدل عليه الطائفة الثانية أن حسن الظاهر كاف في ترتيب أحكام العدالة، وهذا يلائم مع كونه طريقا إليها، بل الظاهر من جملة منها ذلك، لاحظ قوله (عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته (4) فإنه رتب فيه ظهور العدالة على حسن الظاهر.
وصحيح ابن أبي يعفور الآتي بعد تفسير العدالة بما هو ظاهر في كونها أمرا
وفيه أولا: إن الدليل إنما يدل على صحة الصلاة لا صحة الائتمام وصحة الصلاة غالبا تكون على القاعدة لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس (1) بناء على عدم اختصاص الحديث بالناسي كما هو الحق عندنا.
وثانيا: إن تعيين موضوع الحكم بذلك بعد امكان كون العدالة شرطا عمليا لصحة الائتمام، أو الالتزام باجزاء الأمر الظاهري وبعد دلالة الدليل على عدم كون العدالة هي حسن الظاهر لا يصح فلا أقل يكون مجملا وتعيين أحدها من بينها يحتاج إلى الدليل.
الثاني: إن ذلك مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار العدالة في قبول الشهادة (2)، وبين ما دل على أن حسن الظاهر شرط في قبول الشهادة (3)، فيستفاد من ذلك أن العدالة هي حسن الظاهر لعدم كونهما شرطين متغايرين.
وفيه: أن غاية ما يدل عليه الطائفة الثانية أن حسن الظاهر كاف في ترتيب أحكام العدالة، وهذا يلائم مع كونه طريقا إليها، بل الظاهر من جملة منها ذلك، لاحظ قوله (عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته (4) فإنه رتب فيه ظهور العدالة على حسن الظاهر.
وصحيح ابن أبي يعفور الآتي بعد تفسير العدالة بما هو ظاهر في كونها أمرا