____________________
ويشهد له: كثير من النصوص، منها: مضمر سماعة، قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل ركعة أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو إلى آخره (1).
ومنها: النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة خلف شارب الخمر والنبيذ، والأغلف معللا بأنه ضيع من السنة أعظمها، والمجاهر بالفسق والفاجر ونحو ذلك (2).
ومنها: النصوص المتضمنة لأنه يصلي خلف من يثق بدينه (3) إذ المراد بالوثوق بديانته احراز صلاحه، وبالجملة فاعتبارها فيه مما لا ينبغي التوقف فيه.
وهل يجوز لمن يعرف نفسه بعدم العدالة أن يتصدى للإمامة أم لا؟ وحق القول فيه يقتضي التكلم في موضعين: الأول في الجواز الوضعي. الثاني في التكليفي.
أما الأول، فالأظهر عدم الجواز بمعنى أن الإمام إذا علم بعدم عدالة نفسه لا تكون الجماعة منعقدة، وليس له ترتيب آثارها، وذلك لاعتبار العدالة، وستعرف أنها أمر واقعي يكون حسن الظاهر كاشفا عنه وطريقا إليه، فمع كون الإمام فاسقا لا يكون الائتمام متحققا وإن كان صلاة المأموم صحيحة لو كان محرزا لعدالته، فلو كان ذلك معلوما للإمام فهو عالم بعدم تحقق الائتمام والجماعة فكيف يرتب آثارها.
وأما الثاني، فقد استدل على عدم الجواز بما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب السياري، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة، فقال (عليه السلام): إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل (4).
ومنها: النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة خلف شارب الخمر والنبيذ، والأغلف معللا بأنه ضيع من السنة أعظمها، والمجاهر بالفسق والفاجر ونحو ذلك (2).
ومنها: النصوص المتضمنة لأنه يصلي خلف من يثق بدينه (3) إذ المراد بالوثوق بديانته احراز صلاحه، وبالجملة فاعتبارها فيه مما لا ينبغي التوقف فيه.
وهل يجوز لمن يعرف نفسه بعدم العدالة أن يتصدى للإمامة أم لا؟ وحق القول فيه يقتضي التكلم في موضعين: الأول في الجواز الوضعي. الثاني في التكليفي.
أما الأول، فالأظهر عدم الجواز بمعنى أن الإمام إذا علم بعدم عدالة نفسه لا تكون الجماعة منعقدة، وليس له ترتيب آثارها، وذلك لاعتبار العدالة، وستعرف أنها أمر واقعي يكون حسن الظاهر كاشفا عنه وطريقا إليه، فمع كون الإمام فاسقا لا يكون الائتمام متحققا وإن كان صلاة المأموم صحيحة لو كان محرزا لعدالته، فلو كان ذلك معلوما للإمام فهو عالم بعدم تحقق الائتمام والجماعة فكيف يرتب آثارها.
وأما الثاني، فقد استدل على عدم الجواز بما عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب السياري، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة، فقال (عليه السلام): إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل (4).