____________________
في تحقق المقتضي بعد الشك في وجود المانع يبنى عليه.
وفيه أولا: إن تلك القاعدة لا مدرك لها.
وثانيا: أن الاعتراف بالنبوة وصحة الشريعة ليس مقتضيا لذلك وإنما المقتضي له الخوف من العقاب.
السادس: أنه لو لم يكتف بالاسلام وعدم ظهور الفسق لم ينظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعيد.
وفيه: أن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها والوثوق، وأما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلك كما لا يخفى.
السابع: إطلاق قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم (1)) بتقريب: إنه يدل على الاكتفاء بشهادة كل أحد وقد قيد إطلاقه بدليل منفصل أنه يعتبر في الشاهد العدالة، فمن علم فسقه يرد شهادته ومن لم يعلم يؤخذ بإطلاق الآية الشريفة.
وفيه: أن هذا يتم إذا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما على المختار من عدم جوازه فلا يتم كما لا يخفى.
الثامن: أخبار مستفيضة:
أحدها: صحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحمد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (2).
وفيه أولا: إن تلك القاعدة لا مدرك لها.
وثانيا: أن الاعتراف بالنبوة وصحة الشريعة ليس مقتضيا لذلك وإنما المقتضي له الخوف من العقاب.
السادس: أنه لو لم يكتف بالاسلام وعدم ظهور الفسق لم ينظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعيد.
وفيه: أن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها والوثوق، وأما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلك كما لا يخفى.
السابع: إطلاق قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم (1)) بتقريب: إنه يدل على الاكتفاء بشهادة كل أحد وقد قيد إطلاقه بدليل منفصل أنه يعتبر في الشاهد العدالة، فمن علم فسقه يرد شهادته ومن لم يعلم يؤخذ بإطلاق الآية الشريفة.
وفيه: أن هذا يتم إذا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما على المختار من عدم جوازه فلا يتم كما لا يخفى.
الثامن: أخبار مستفيضة:
أحدها: صحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحمد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (2).