____________________
مع أنه يحتمل الاختصاص بالتكبيرة من جهة أنه ليس هناك صلاة قبلها، كي تنعقد الجماعة، بخلاف سائر الأقوال.
وأما الثالث، فلأن المغروس في أذهان المتشرعة أن الإمامة المجعولة للإمام إنما تكون بلحاظ الأفعال دون الأقوال المرددة بين ما لا يجب الاتيان به للمأموم كالقراءة، وبين ما يكون الراجح فيه مخالفة المأموم للإمام كالوظيفة المجعولة في الركعتين الأخيرتين، وبين ما يكون المأموم مخيرا بين أن يختار الفرد الذي اختاره الإمام وإن يختار غيره كذكر الركوع والسجود، فالأظهر هو عدم وجوب المتابعة.
ويؤيده عدم وجوب اسماع الإمام للمأمومين إياها، بل لا يمكن في كثير من الموارد، ولو تنزلنا عن ذلك وشككنا في اعتباره مقتضى الأصل الذي أسسناه هو العدم.
وأما الموضع الثالث، فقد يقال بعدم جواز التقدم في التسليم قياسا له بالتكبير، ولكنه مع الفارق، إذ مضافا إلى الخصوصية المشار إليها في التكبيرة المفقودة في التسليمة يشهد لجواز التقدم فيها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال (عليه السلام): يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب (1).
وصحيح أبي المعزا عنه (عليه السلام) (2) المعمول به بين الأصحاب كما عن الروض في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: (عليه السلام): ليس بذلك بأس.
وما ذكره المحقق الهمداني - ره - من حملهما على صورة قصد الانفراد بدفعه الاطلاق وترك الاستفصال.
وأما الثالث، فلأن المغروس في أذهان المتشرعة أن الإمامة المجعولة للإمام إنما تكون بلحاظ الأفعال دون الأقوال المرددة بين ما لا يجب الاتيان به للمأموم كالقراءة، وبين ما يكون الراجح فيه مخالفة المأموم للإمام كالوظيفة المجعولة في الركعتين الأخيرتين، وبين ما يكون المأموم مخيرا بين أن يختار الفرد الذي اختاره الإمام وإن يختار غيره كذكر الركوع والسجود، فالأظهر هو عدم وجوب المتابعة.
ويؤيده عدم وجوب اسماع الإمام للمأمومين إياها، بل لا يمكن في كثير من الموارد، ولو تنزلنا عن ذلك وشككنا في اعتباره مقتضى الأصل الذي أسسناه هو العدم.
وأما الموضع الثالث، فقد يقال بعدم جواز التقدم في التسليم قياسا له بالتكبير، ولكنه مع الفارق، إذ مضافا إلى الخصوصية المشار إليها في التكبيرة المفقودة في التسليمة يشهد لجواز التقدم فيها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال (عليه السلام): يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب (1).
وصحيح أبي المعزا عنه (عليه السلام) (2) المعمول به بين الأصحاب كما عن الروض في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: (عليه السلام): ليس بذلك بأس.
وما ذكره المحقق الهمداني - ره - من حملهما على صورة قصد الانفراد بدفعه الاطلاق وترك الاستفصال.