____________________
الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال (ع): لا (1).
وقد جمع المشهور بينهما بحمل الأولى على صورة السهو، وحمل الثانية على صورة العمد.
وأورد عليهم بأنه جمع تبرعي لا شاهد له، بل مقتضى الجمع العرفي حمل الموثق على نفي الوجوب والطائفة الأولى على الفضل.
أقول: الحق ما ذهب إليه المشهور، وذلك لاختصاص الطائفة الأولى بنفسها بالسهو، لأن الغالب عدم رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا مع عدم جوازه.
وبعبارة أخرى: من يصلي الجماعة لدرك الفضل لا يفعل الحرام في أثنائها.
وإن شئت قلت: إن حمل تلك الطائفة على صورة العمد بعيد جدا فتكون مختصة بصورة السهو في نفسها.
وعليه فإن قلنا بظهور الثانية في العمد فلا كلام، وإلا فتحمل على تلك الصورة حملا للمطلق على المقيد.
ويمكن أن يوجه مقالة المشهور بأنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين هو التباين، ولكن للاجماع على وجوب الإعادة في صورة السهو تتقلب النسبة وتصبر الثانية أخص من الأولى فيقيد اطلاقها بها، ولكن هذا يتوقف على القول بانقلاب النسبة.
وأما ما ذكره المورد في مقام الجمع بأن الأولى تحمل على الفضل. فيرد عليه:
إن هذا ليس جمعا عرفيا، إذ الطائفة الثانية ليست دالة على الجواز بل هي ظاهرة في عدم الجواز فلا محالة لا تكون قرينة لصرف ظهور الأولى، فتحصل أن الأظهر ما هو المشهور.
وقد جمع المشهور بينهما بحمل الأولى على صورة السهو، وحمل الثانية على صورة العمد.
وأورد عليهم بأنه جمع تبرعي لا شاهد له، بل مقتضى الجمع العرفي حمل الموثق على نفي الوجوب والطائفة الأولى على الفضل.
أقول: الحق ما ذهب إليه المشهور، وذلك لاختصاص الطائفة الأولى بنفسها بالسهو، لأن الغالب عدم رفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا مع عدم جوازه.
وبعبارة أخرى: من يصلي الجماعة لدرك الفضل لا يفعل الحرام في أثنائها.
وإن شئت قلت: إن حمل تلك الطائفة على صورة العمد بعيد جدا فتكون مختصة بصورة السهو في نفسها.
وعليه فإن قلنا بظهور الثانية في العمد فلا كلام، وإلا فتحمل على تلك الصورة حملا للمطلق على المقيد.
ويمكن أن يوجه مقالة المشهور بأنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين هو التباين، ولكن للاجماع على وجوب الإعادة في صورة السهو تتقلب النسبة وتصبر الثانية أخص من الأولى فيقيد اطلاقها بها، ولكن هذا يتوقف على القول بانقلاب النسبة.
وأما ما ذكره المورد في مقام الجمع بأن الأولى تحمل على الفضل. فيرد عليه:
إن هذا ليس جمعا عرفيا، إذ الطائفة الثانية ليست دالة على الجواز بل هي ظاهرة في عدم الجواز فلا محالة لا تكون قرينة لصرف ظهور الأولى، فتحصل أن الأظهر ما هو المشهور.