____________________
الثالث: قالوا: (ولا بد) للمأموم (من نية الائتمام) وفي الجواهر: بل هو مجمع عليه وقد مر تفصيل القول في ذلك في شرائط الجماعة، فراجع.
الرابع: (ويجوز) أن يأتم المفترض بالمفترض (مع اختلافهما في الفرض) كما هو المشهور بين الأصحاب وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في أول مبحث الجماعة عند بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلوات وما لا يصح.
الخامس: (وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه) أي يمين الإمام لا خلفه ولا يساره (وإن كانوا جماعة فخلفه) لا يمينه ولا يساره كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف عن أحد سوى صاحب الحدائق وظاهر أبي علي.
ومستند الحكم جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أثر من ذلك قاموا خلفه (1) ونحوه غيره.
وظاهر النصوص في بادئ النظر وإن كان هو الوجوب إلا أنه بدوي يزول بملاحظة القرائن الداخلية والخارجية، ولذا فهم المشهور منها ذلك.
وينبغي أن يستثنى من استحباب الوقوف خلف الإمام موردان:
الأول ما ذكره المصنف - ره - بقوله: (إلا العاري فإنه يجلس وسطهم) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث لباس المصلي مفصلا، فراجع.
الثاني: ما أفاده بقوله: (وكذا المرأة) لو أمت النساء فإنها تقوم في وسط الصف.
ويشهد له: كثير من النصوص كمرسل ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه
الرابع: (ويجوز) أن يأتم المفترض بالمفترض (مع اختلافهما في الفرض) كما هو المشهور بين الأصحاب وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في أول مبحث الجماعة عند بيان ضابط ما يصح الائتمام فيه من الصلوات وما لا يصح.
الخامس: (وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه) أي يمين الإمام لا خلفه ولا يساره (وإن كانوا جماعة فخلفه) لا يمينه ولا يساره كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف عن أحد سوى صاحب الحدائق وظاهر أبي علي.
ومستند الحكم جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أثر من ذلك قاموا خلفه (1) ونحوه غيره.
وظاهر النصوص في بادئ النظر وإن كان هو الوجوب إلا أنه بدوي يزول بملاحظة القرائن الداخلية والخارجية، ولذا فهم المشهور منها ذلك.
وينبغي أن يستثنى من استحباب الوقوف خلف الإمام موردان:
الأول ما ذكره المصنف - ره - بقوله: (إلا العاري فإنه يجلس وسطهم) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث لباس المصلي مفصلا، فراجع.
الثاني: ما أفاده بقوله: (وكذا المرأة) لو أمت النساء فإنها تقوم في وسط الصف.
ويشهد له: كثير من النصوص كمرسل ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه