____________________
ويشهد له: - مضافا إلى ذلك وإلى أنه لا عبادة للمجنون - صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجنون ولد الزنا (1). ونحوه غيره.
ولو كان أدواريا فالمعروف جواز الائتمام به حال إفاقته، لعدم صدق المجنون عليه في تلك الحالة.
وقيل: بالمنع واستدل له بأنه المتيقن إرادته من النصوص، إذ غيره لا يحتاج إلى التعرض له وبإمكان عروضه حال الصلاة، وبأنه لا يؤمن احتلامه حال الجنون.
والكل كما ترى، فالأظهر هو الجواز.
وأما اعتبار كونه بالغا، فهو المشهور بين الأصحاب وهو بناء على عدم شرعية عبادات الصبي واضح، وأما بناء على شرعيتها كما قويناها فيشهد لاعتباره مضافا إلى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين: خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (2) المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
وعن الشيخ في الخلاف: تجويز إمامة المراهق.
ويشهد له خبر طلحة عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (3). ونحوه خبر غياث (4).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجوز صدقة الغلام وعتقه
ولو كان أدواريا فالمعروف جواز الائتمام به حال إفاقته، لعدم صدق المجنون عليه في تلك الحالة.
وقيل: بالمنع واستدل له بأنه المتيقن إرادته من النصوص، إذ غيره لا يحتاج إلى التعرض له وبإمكان عروضه حال الصلاة، وبأنه لا يؤمن احتلامه حال الجنون.
والكل كما ترى، فالأظهر هو الجواز.
وأما اعتبار كونه بالغا، فهو المشهور بين الأصحاب وهو بناء على عدم شرعية عبادات الصبي واضح، وأما بناء على شرعيتها كما قويناها فيشهد لاعتباره مضافا إلى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين: خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (2) المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
وعن الشيخ في الخلاف: تجويز إمامة المراهق.
ويشهد له خبر طلحة عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (3). ونحوه خبر غياث (4).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): يجوز صدقة الغلام وعتقه