____________________
هذين الفعلين من الإمام كما يستفاد من اتيان الشرط بصيغة الماضي وظهوره في لزوم اتيانهما بعد تحققهما من الإمام مما لا ينكر.
وهو غير صحيح، فإن هيئة فعل الماضي لم توضع للنسبة التحقيقية في الزمان الماضي، وإنما وضعت للنسبة المذكورة مجردة عن الزمان الماضي.
نعم صدق الاخبار معه يتوقف على وقوع المخبر به في الزمان الماضي، فالدلالة على الزمان الماضي إنما هي في الاخبار لا في الانشاء، ولذا يكون الجزاء والشرط في القضايا الشرعية - مثل: إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة وغيره - متقارنين في الزمان، ومنها هذه القضية، فالأظهر أن النبوي يدل على كفاية التقارن.
الثاني: ما عن قرب الإسناد في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام (1). بضميمة عدم القول بالفصل بين جواز المقارنة في التكبيرة وجوازها في الأفعال فالأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط التأخر.
وأما الموضع الثاني، فالظاهر من النبوي وجوب المتابعة في كل فعل من الأفعال، إذ الظاهر منه أنه تجب المتابعة في الصلاة التي هي فعل تدريجي بمتابعة الإمام في أفعالها المتدرجة، فإذا لم يتابعه في فعل واحد صدق عليه أنه مشغول بالصلاة ولم يتابع الإمام في هذا الحين.
ويؤيد ذلك ما دل على أن المأموم لو رفع رأسه عن السجود أو الركوع قبل الإمام نسيانا عاد إليه، إذ لو لم تكن المتابعة لازمة في كل فعل على سبيل الاستغراق لما كان وجه لذلك.
وهو غير صحيح، فإن هيئة فعل الماضي لم توضع للنسبة التحقيقية في الزمان الماضي، وإنما وضعت للنسبة المذكورة مجردة عن الزمان الماضي.
نعم صدق الاخبار معه يتوقف على وقوع المخبر به في الزمان الماضي، فالدلالة على الزمان الماضي إنما هي في الاخبار لا في الانشاء، ولذا يكون الجزاء والشرط في القضايا الشرعية - مثل: إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة وغيره - متقارنين في الزمان، ومنها هذه القضية، فالأظهر أن النبوي يدل على كفاية التقارن.
الثاني: ما عن قرب الإسناد في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام (1). بضميمة عدم القول بالفصل بين جواز المقارنة في التكبيرة وجوازها في الأفعال فالأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط التأخر.
وأما الموضع الثاني، فالظاهر من النبوي وجوب المتابعة في كل فعل من الأفعال، إذ الظاهر منه أنه تجب المتابعة في الصلاة التي هي فعل تدريجي بمتابعة الإمام في أفعالها المتدرجة، فإذا لم يتابعه في فعل واحد صدق عليه أنه مشغول بالصلاة ولم يتابع الإمام في هذا الحين.
ويؤيد ذلك ما دل على أن المأموم لو رفع رأسه عن السجود أو الركوع قبل الإمام نسيانا عاد إليه، إذ لو لم تكن المتابعة لازمة في كل فعل على سبيل الاستغراق لما كان وجه لذلك.