____________________
يسجد سجدتين الحديث (1) ومعلوم أنه لا خصوصية للقول المزبور.
وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) في الشك بين الاثنين والثلاث وأن تكلم فليسجد سجدتي السهو (2) ونحوهما وغيرهما وبإزاء هذه النصوص أخبار تدل على عدم الوجوب واستند إليها الصدوقان وغيرهما كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين فيتكلم فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته تكلم أم لم يتكلم ولا شئ عليه (3).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل صلى من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال (ع): أتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (4).
وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
منها: حمل الثانية على نفي الإثم خاصة.
وفيه: مضافا إلى أنه لا مجال لتوهم الإثم مع السهو، أن الحمل عليه يحتاج إلى قرينة مفقودة.
ومنها: حملها على نفي الإعادة.
وفيه: مضافا إلى أنه يلزم الالتزام بكونه تأكيدا للجملة السابقة وهي قوله (ع) أتم الخ، أن حمل المطلق على فرد خاص يحتاج إلى دليل.
ومنها ما ذكره المحقق الهمداني - ره - وهو حمل الأولى على التكلم في الأثناء ساهيا، كما هو موردها، وحمل الثانية على التكلم خطأ بزعم الفراغ كما هو صريح مورد
وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) في الشك بين الاثنين والثلاث وأن تكلم فليسجد سجدتي السهو (2) ونحوهما وغيرهما وبإزاء هذه النصوص أخبار تدل على عدم الوجوب واستند إليها الصدوقان وغيرهما كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) في الرجل يسهو في الركعتين فيتكلم فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته تكلم أم لم يتكلم ولا شئ عليه (3).
وصحيح محمد بن مسلم عنه (ع) في رجل صلى من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال (ع): أتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (4).
وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
منها: حمل الثانية على نفي الإثم خاصة.
وفيه: مضافا إلى أنه لا مجال لتوهم الإثم مع السهو، أن الحمل عليه يحتاج إلى قرينة مفقودة.
ومنها: حملها على نفي الإعادة.
وفيه: مضافا إلى أنه يلزم الالتزام بكونه تأكيدا للجملة السابقة وهي قوله (ع) أتم الخ، أن حمل المطلق على فرد خاص يحتاج إلى دليل.
ومنها ما ذكره المحقق الهمداني - ره - وهو حمل الأولى على التكلم في الأثناء ساهيا، كما هو موردها، وحمل الثانية على التكلم خطأ بزعم الفراغ كما هو صريح مورد