____________________
حراما إلا أنه عرفت ضعف المبنى.
وقد استدل للقول الثاني بالاجماع كما ادعاه الشهيد الثاني وغيره.
وبخبر ابن أبي يعفور (1) الدال على أن التكلم بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط موجب لسجود السهو.
وفيهما نظر، أما الأول فلعدم حجية الاجماع المنقول لا سيما مع معلومية مدرك المجمعين. فإن من أفتى بالاخلال إنما استند إلى كون صلاة الاحتياط جزءا للصلاة البنائية ولا أقل من احتمال استنادهم إلى ذلك، وقد عرفت ضعف المبنى.
وأما الثاني: فلاحتمال أن يكون المراد به التكلم في أثناء صلاة الاحتياط لا فيهما بينها وبين الصلاة البنائية فراجعه.
وقد استدل للقول الثالث بأن النصوص إنما تضمنت ترتب صلاة الاحتياط بالفاء ففي خبر أبي بصير إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع فهي تدل على لزوم تعقبها بلا تخلل بينهما - وأن كان الآن الواقع بينهما خارجا عن الصلاتين.
وفيه أولا أنه أخص من المدعى لأنه لا ينافي مع التكلم في ضمن القيام إليها.
وثانيا: أن الفاء إنما تكون فاء الجزاء لا العطف وهي تقتضي ترتب الطلب على الشرط رتبة فالأقوى بحسب الأدلة ما قواه الشيخ الأعظم - ره - بصلاة الاحتياط في هذا المورد لا يترك.
وعلى ما قويناه، لو زاد فيها ما يوجب بطلانها كزيادة الركعة أو الركن لاطراد أدلة البطلان لا يقتضي ذلك إعادة الصلاة، بل لا بد من إعادتها فقط، بخلاف القول الآخر،
وقد استدل للقول الثاني بالاجماع كما ادعاه الشهيد الثاني وغيره.
وبخبر ابن أبي يعفور (1) الدال على أن التكلم بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط موجب لسجود السهو.
وفيهما نظر، أما الأول فلعدم حجية الاجماع المنقول لا سيما مع معلومية مدرك المجمعين. فإن من أفتى بالاخلال إنما استند إلى كون صلاة الاحتياط جزءا للصلاة البنائية ولا أقل من احتمال استنادهم إلى ذلك، وقد عرفت ضعف المبنى.
وأما الثاني: فلاحتمال أن يكون المراد به التكلم في أثناء صلاة الاحتياط لا فيهما بينها وبين الصلاة البنائية فراجعه.
وقد استدل للقول الثالث بأن النصوص إنما تضمنت ترتب صلاة الاحتياط بالفاء ففي خبر أبي بصير إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع فهي تدل على لزوم تعقبها بلا تخلل بينهما - وأن كان الآن الواقع بينهما خارجا عن الصلاتين.
وفيه أولا أنه أخص من المدعى لأنه لا ينافي مع التكلم في ضمن القيام إليها.
وثانيا: أن الفاء إنما تكون فاء الجزاء لا العطف وهي تقتضي ترتب الطلب على الشرط رتبة فالأقوى بحسب الأدلة ما قواه الشيخ الأعظم - ره - بصلاة الاحتياط في هذا المورد لا يترك.
وعلى ما قويناه، لو زاد فيها ما يوجب بطلانها كزيادة الركعة أو الركن لاطراد أدلة البطلان لا يقتضي ذلك إعادة الصلاة، بل لا بد من إعادتها فقط، بخلاف القول الآخر،