____________________
الرابع: أنه زيادة في الصلاة، وقد دل الدليل على أن كل زيادة سهوية موجبة لسجدتي السهو.
وفيه: ما سيأتي في محله من منع الكبرى.
الخامس: ما عن الفقه الرضوي من الأمر بها في هذا المورد.
وفيه أنه غير حجة كما مر مرارا فالمتحصل أنه لا دليل على وجوبها في هذا المورد.
ومقتضى الأصل، واطلاق صحيح محمد بن مسلم في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال (ع) يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (1) ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي (2)، وخبر زيد الشحام (3)، هو ما ذهب إليه الكليني والصدوقان، وظاهر غيرهم كالعماني والسيد والديلمي وابني حمزة وزهرة وغيرهم وهو عدم الوجوب.
الرابع: الشك بين الأربع والخمس فقد مر، وعرفت أن ما ذكره المصنف - ره - بقوله: وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما تام.
الخامس: نسيان السجدة الواحدة، وقد مر عدم وجوبهما فيه.
السادس: نسيان التشهد، وقد مر الكلام فيه.
وفيه: ما سيأتي في محله من منع الكبرى.
الخامس: ما عن الفقه الرضوي من الأمر بها في هذا المورد.
وفيه أنه غير حجة كما مر مرارا فالمتحصل أنه لا دليل على وجوبها في هذا المورد.
ومقتضى الأصل، واطلاق صحيح محمد بن مسلم في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال (ع) يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (1) ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي (2)، وخبر زيد الشحام (3)، هو ما ذهب إليه الكليني والصدوقان، وظاهر غيرهم كالعماني والسيد والديلمي وابني حمزة وزهرة وغيرهم وهو عدم الوجوب.
الرابع: الشك بين الأربع والخمس فقد مر، وعرفت أن ما ذكره المصنف - ره - بقوله: وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما تام.
الخامس: نسيان السجدة الواحدة، وقد مر عدم وجوبهما فيه.
السادس: نسيان التشهد، وقد مر الكلام فيه.