____________________
ابن أبي يعفور (1) المتقدمين هو التكلم بغير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة وأما صحيح سعيد فهو مخالف لأصول، المذهب ومعارض بصحيح زرارة الدال على أن النبي (ص) لم يسجد سجدتي السهو قط.
الثاني: ما عن المحقق - ره - في المعتبر وهو موثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال (ع) يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود (2).
وفيه: أنه غير ظاهر في كون السجدة للسلام في غير موضعه ولعلها إنما تكون للقعود في موضع القيام أو للتشهد أو لغير ذلك.
ودعوى أن عدم وجوبها في تلك الموارد يصلح قرينة لكونها للسلام لظهور الأمر في الوجوب مندفعة بأنه كما يصلح لذلك يصلح قرينة لكون الأمر للاستحباب.
وإن شئت قلت: إن الأمر فيه يدور بين حمل الأمر على الاستحباب وبين حمل الموثق على إرادة ثبوتها لخصوص السلام، ولو لم يكن الأول أظهر لا يكون الثاني كذلك، فلا يصح الاستدلال به للوجوب.
الثالث: صحيح العيص عن الإمام الصادق (ع) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال (ع) يقوم فيركع ويسجد سجدتين (3).
وفيه: أنه غير ظاهر في إرادة سجدتي السهو، بل لا يبعد دعوى ظهوره في إرادة سجود الصلاة.
الثاني: ما عن المحقق - ره - في المعتبر وهو موثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال (ع) يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود (2).
وفيه: أنه غير ظاهر في كون السجدة للسلام في غير موضعه ولعلها إنما تكون للقعود في موضع القيام أو للتشهد أو لغير ذلك.
ودعوى أن عدم وجوبها في تلك الموارد يصلح قرينة لكونها للسلام لظهور الأمر في الوجوب مندفعة بأنه كما يصلح لذلك يصلح قرينة لكون الأمر للاستحباب.
وإن شئت قلت: إن الأمر فيه يدور بين حمل الأمر على الاستحباب وبين حمل الموثق على إرادة ثبوتها لخصوص السلام، ولو لم يكن الأول أظهر لا يكون الثاني كذلك، فلا يصح الاستدلال به للوجوب.
الثالث: صحيح العيص عن الإمام الصادق (ع) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال (ع) يقوم فيركع ويسجد سجدتين (3).
وفيه: أنه غير ظاهر في إرادة سجدتي السهو، بل لا يبعد دعوى ظهوره في إرادة سجود الصلاة.