____________________
تقديم الاحتياط أم يتخير بين تقديم أيهما شاء؟ وجهان.
وقد استدل للأول بأن أدلة القضاء إنما تدل على القضاء بعد الفراغ من الصلاة وهو إنما يكون بعد صلاة الاحتياط، فإنه لو أتى بها قبل صلاة الاحتياط لم يحرز وقوعها في محلها.
وفيه أن غاية ما يستفاد من النصوص أن محل قضائها بعد السلام المخرج من الصلاة، وعليه فبناءا على المختار من أن صلاة الاحتياط صلاة مبتدأة لا مانع من الاتيان بها بعد السلام من الصلاة البنائية من غير فرق بين القول باخلال المنافي الواقع بين الصلاة البنائية والاحتياطية وعدمه، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلأن الأجزاء المأتي بها في محالها بأمر من الشارع لا يوجب البطلان فتأمل، فالأظهر هو التخيير بينهما.
ومنها: أنه لو نسي قضاء الجزء المنسي حتى دخل في صلاة العصر، فإن قلنا بأنه من أجزاء الصلاة أخر موضعه فإن كان المنسي هو التشهد أتى به في أثناء صلاة العصر ولا يوجب بطلانها لعدم صدق الزيادة عليه لعدم الاتيان به بقصد صلاة العصر.
وأن كان هي السجدة فحيث إنها مطلق وجودها زيادة في المكتوبة فلو أتى بها بطلت صلاة العصر، وحيث أن مقتضى أدلة الترتيب لزوم ايقاع العصر بعد صلاة الظهر بجميع أجزائها منها هذه السجدة فما مضى من أجزاء العصر وأن وقعت صحيحة لحديث لا تعاد الصلاة (1) إلا أن الأجزاء الباقية حيث تقع قبل جزء من أجزاء الظهر عمدا فلا محالة تكون فاسدة فيتعين رفع اليد عنها وقضاؤها ثم إعادة العصر.
وقد استدل للأول بأن أدلة القضاء إنما تدل على القضاء بعد الفراغ من الصلاة وهو إنما يكون بعد صلاة الاحتياط، فإنه لو أتى بها قبل صلاة الاحتياط لم يحرز وقوعها في محلها.
وفيه أن غاية ما يستفاد من النصوص أن محل قضائها بعد السلام المخرج من الصلاة، وعليه فبناءا على المختار من أن صلاة الاحتياط صلاة مبتدأة لا مانع من الاتيان بها بعد السلام من الصلاة البنائية من غير فرق بين القول باخلال المنافي الواقع بين الصلاة البنائية والاحتياطية وعدمه، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلأن الأجزاء المأتي بها في محالها بأمر من الشارع لا يوجب البطلان فتأمل، فالأظهر هو التخيير بينهما.
ومنها: أنه لو نسي قضاء الجزء المنسي حتى دخل في صلاة العصر، فإن قلنا بأنه من أجزاء الصلاة أخر موضعه فإن كان المنسي هو التشهد أتى به في أثناء صلاة العصر ولا يوجب بطلانها لعدم صدق الزيادة عليه لعدم الاتيان به بقصد صلاة العصر.
وأن كان هي السجدة فحيث إنها مطلق وجودها زيادة في المكتوبة فلو أتى بها بطلت صلاة العصر، وحيث أن مقتضى أدلة الترتيب لزوم ايقاع العصر بعد صلاة الظهر بجميع أجزائها منها هذه السجدة فما مضى من أجزاء العصر وأن وقعت صحيحة لحديث لا تعاد الصلاة (1) إلا أن الأجزاء الباقية حيث تقع قبل جزء من أجزاء الظهر عمدا فلا محالة تكون فاسدة فيتعين رفع اليد عنها وقضاؤها ثم إعادة العصر.