____________________
عليه سجدتا السهو.
واستدل له بصحيح معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال (ع): يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (1).
وبموثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو، فقال (ع): إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرات فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو (2).
ويرد على الاستدلال بهما أمور:
أحدها: إن في ذيل الموثق جملتين تعارضاهما:
الأولى: قوله: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
الثانية: قوله (ع) وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو فإن ظاهره أنه مع تدارك المنسي في الصلاة لا تجب السجدة.
ثانيها: إن القيام في موضع القعود بحسب الطبع والغالب إما أن يكون بين السجدتين أو بعدهما قبل الاتيان بالتشهد وفي هذين الموردين يلازم ذلك نسيان السجدة الأخيرة أو التشهد، وقد دلت النصوص على أنه لو نسي أحدهما فتذكر قبل أن يركع ورجع وتدارك المنسي لا يجب السجدة، كما مر تقريب دلالتها عليه في محله، وعليه فهذه النصوص تعارض الخبرين وتقدم عليهما لوجوه لا تخفى، منها: الشهرة.
ثالثها: ما أفاده المحقق في المعتبر ره، فإنه - قدس سره - بعدما استشكل في
واستدل له بصحيح معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال (ع): يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (1).
وبموثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو، فقال (ع): إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرات فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو (2).
ويرد على الاستدلال بهما أمور:
أحدها: إن في ذيل الموثق جملتين تعارضاهما:
الأولى: قوله: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
الثانية: قوله (ع) وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو فإن ظاهره أنه مع تدارك المنسي في الصلاة لا تجب السجدة.
ثانيها: إن القيام في موضع القعود بحسب الطبع والغالب إما أن يكون بين السجدتين أو بعدهما قبل الاتيان بالتشهد وفي هذين الموردين يلازم ذلك نسيان السجدة الأخيرة أو التشهد، وقد دلت النصوص على أنه لو نسي أحدهما فتذكر قبل أن يركع ورجع وتدارك المنسي لا يجب السجدة، كما مر تقريب دلالتها عليه في محله، وعليه فهذه النصوص تعارض الخبرين وتقدم عليهما لوجوه لا تخفى، منها: الشهرة.
ثالثها: ما أفاده المحقق في المعتبر ره، فإنه - قدس سره - بعدما استشكل في