____________________
يذكر بعد ذلك؟ قال (ع): يقضي ما فاته إذا ذكر (1).
وصحيح محمد بن مسلم الوارد في نسيان التشهد: (أن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (2) فإن ظاهرهما ولو بواسطة عدم الاستفصال وجوب قضائهما ولو مع الفصل الطويل أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة بل لا يبعد دعوى فوق الظهور، إذ من البعيد جدا عدم صدور المنافي في المورد ين كما لا يخفى.
وقد استدل للقول الأول: بأن الأجزاء المنسية لم تخرج عن الجزئية بسبب النسيان بل أخر موضعها، فالمنافي الواقع بينها وبين الصلاة واقع في أثناء الصلاة فيوجب البطلان.
والجواب: عنه ما تقدم في الوجهين الأولين للمختار، بل الثالث.
وأما القول الثالث المنسوب إلى الفخر وجماعة فقد استدل له بأنه مقتضي الجمع بين صدر الموثق المتقدم في رجل ينسى سجدة فيذكرها بعد ما ركع يمضي في صلاته ولا يسجد فإذا سلم سجد وذيله المتقدم، بدعوى أن ظاهر الصدر كون ما يأتي به بعد السلام جزءا للصلاة لظهور الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط في المركب الاعتباري في الوجوب الوضعي، ولازم ذلك اخلال المنافي إلا أن ذيله يدل على عدم البأس فيما إذا كان التذكر بعد تخلل المنافي، فالجمع بينهما يقتضي الالتزام بذلك.
وفيه ما تقدم في الوجه الثاني للمختار، فراجع، فالأظهر عدم اخلال المنافي مطلقا.
ومنها: أنه لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية فهل يتعين
وصحيح محمد بن مسلم الوارد في نسيان التشهد: (أن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه (2) فإن ظاهرهما ولو بواسطة عدم الاستفصال وجوب قضائهما ولو مع الفصل الطويل أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة بل لا يبعد دعوى فوق الظهور، إذ من البعيد جدا عدم صدور المنافي في المورد ين كما لا يخفى.
وقد استدل للقول الأول: بأن الأجزاء المنسية لم تخرج عن الجزئية بسبب النسيان بل أخر موضعها، فالمنافي الواقع بينها وبين الصلاة واقع في أثناء الصلاة فيوجب البطلان.
والجواب: عنه ما تقدم في الوجهين الأولين للمختار، بل الثالث.
وأما القول الثالث المنسوب إلى الفخر وجماعة فقد استدل له بأنه مقتضي الجمع بين صدر الموثق المتقدم في رجل ينسى سجدة فيذكرها بعد ما ركع يمضي في صلاته ولا يسجد فإذا سلم سجد وذيله المتقدم، بدعوى أن ظاهر الصدر كون ما يأتي به بعد السلام جزءا للصلاة لظهور الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط في المركب الاعتباري في الوجوب الوضعي، ولازم ذلك اخلال المنافي إلا أن ذيله يدل على عدم البأس فيما إذا كان التذكر بعد تخلل المنافي، فالجمع بينهما يقتضي الالتزام بذلك.
وفيه ما تقدم في الوجه الثاني للمختار، فراجع، فالأظهر عدم اخلال المنافي مطلقا.
ومنها: أنه لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية فهل يتعين