____________________
بد من إعادة الأصلية.
هذا إذا كان ذلك في سعة الوقت، وأن كان في المضيق صحت ما شرع فيها ولا يخفى وجهه.
وأن كانت غير مترتبة عليها صحت ما شرع فيها إلا على القول بحرمة المنافي.
وإن كان عن سهو فتارة يكون ما شرع فيها مترتبة على الصلاة الأصلية، وأخرى تكون غير مترتبة عليها.
أما الصورة الأولى، فإن تذكر قبل الدخول في الركن قطعها وأتى بصلاة الاحتياط، وأن تذكر بعد الدخول فيه ففيها وجوه:
(1) العدول منها إلى صلاة الاحتياط إن كان محل العدول باقيا، وإلا فيتم ما بيده وتصح، ثم يأتي بصلاة الاحتياط أو الصلاة الأصلية.
(2) صحة الصلاة التي بيده مطلقا.
(3) بطلانها كذلك.
(4) صحتها إذا كان في المضيق، وبطلانها إذا كان في السعة، وهناك وجوه أخر.
وقد استدل للأول بأنه أن كان محل العدول باقيا فمقتضى أدلته هو ذلك، وإلا فمقتضى حديث لا تعاد الصلاة (1) الدال على أن الترتيب شرط ذكرى صحة ما بيده، وبعد اتمامها فإن بنينا على أن المنافي بين صلاة الاحتياط والصلاة الأصلية يخل بها، وبنينا على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة لزم إعادة الأصلية، وإلا فيأتي بصلاة الاحتياط ويتم صلاته.
ويرد عليه أولا: أن العدول من صلاة إلى أخرى إنما يكون على خلاف
هذا إذا كان ذلك في سعة الوقت، وأن كان في المضيق صحت ما شرع فيها ولا يخفى وجهه.
وأن كانت غير مترتبة عليها صحت ما شرع فيها إلا على القول بحرمة المنافي.
وإن كان عن سهو فتارة يكون ما شرع فيها مترتبة على الصلاة الأصلية، وأخرى تكون غير مترتبة عليها.
أما الصورة الأولى، فإن تذكر قبل الدخول في الركن قطعها وأتى بصلاة الاحتياط، وأن تذكر بعد الدخول فيه ففيها وجوه:
(1) العدول منها إلى صلاة الاحتياط إن كان محل العدول باقيا، وإلا فيتم ما بيده وتصح، ثم يأتي بصلاة الاحتياط أو الصلاة الأصلية.
(2) صحة الصلاة التي بيده مطلقا.
(3) بطلانها كذلك.
(4) صحتها إذا كان في المضيق، وبطلانها إذا كان في السعة، وهناك وجوه أخر.
وقد استدل للأول بأنه أن كان محل العدول باقيا فمقتضى أدلته هو ذلك، وإلا فمقتضى حديث لا تعاد الصلاة (1) الدال على أن الترتيب شرط ذكرى صحة ما بيده، وبعد اتمامها فإن بنينا على أن المنافي بين صلاة الاحتياط والصلاة الأصلية يخل بها، وبنينا على عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة لزم إعادة الأصلية، وإلا فيأتي بصلاة الاحتياط ويتم صلاته.
ويرد عليه أولا: أن العدول من صلاة إلى أخرى إنما يكون على خلاف