المجلس (1) ورجع عنه في الشرط فأثبته فيه كما في التحرير (2).
ولا في الثاني إلا من الشيخ في المبسوط والخلاف وأبو المكارم والحلي وادعوا عليه الإجماع وعللوه بمنافاة الخيار للقبض المعتبر فيه (3) لأ نه إن وقع بعد القبض نافى قاعدة اتصال الشرط بالمشروط فلا يؤثر وإن وقع قبله كان قبل تمام السبب المملك وشرط الخيار إنما يكون بعد المملك.
ولو اريد به بعده كان من الشرط المجهول.
والتعليل عليل لإمكان وقوعه بعد القبض فورا بحيث لا يخل بالاتصال عرفا ووقوعه قبله، ونمنع كون شرط الخيار لا يكون إلا بعد تمام السبب المملك، لصحة وقوعه مقترنا بالإيجاب قبل القبول من البائع قولا واحدا، إلا أن يقال: إن الشرط في ذلك بعد لا يتم، لأن قبوله في ضمن القبول بخلاف ما نحن فيه.
ومع ذلك فهو منقوض بالسلم، والإجماع ممنوع، فإن ظاهر القدماء ثبوت الخيار ولا نافي له منهم غير المدعي، وصورة الإجماع المنقول تنبئ عن أخذه من الإجماع على اشتراط القبض المنافي لثبوت الخيار باعتقاد الحاكي فينتفى برفع التنافي.
وقد أقدم على منع هذا الإجماع جماعة من الأصحاب حتى ادعى الشهيد في المسالك اطباق المتأخرين على منعه (4).
وقد يمنع بأن من أعاظمهم المحقق ولم يصرح بشيء والعلامة اختلف قوله في ذلك فأثبت الخيار في ظاهر المختلف ومنع الإجماع (5) ونفاه في التذكرة تارة