والتفرق هنا يصدق بانتقال الحي وبنقل الميت مع عدم المصاحبة، ومعها يبقى إلى أن يتفرقا.
وإن كان غائبا قام فيه الاحتمال الأول وإن بعد ما بينهما ولم يعلم أحدهما بمكان صاحبه، أو السقوط بناء على هذا الاحتمال لانتفاء المتعلق، وهو عدم تفرق المتبايعين. وتجري فيه باقي الاحتمالات. ويزيد خامسا، وهو امتداده بامتداد مجلس الخبر، لتعذر مجلس العقد، ودوام الخيار ضرر فينتقل إلى البدل كما في مجلس الزوال في المكره، والأقوى فيه ما قويناه في سابقه، ومجلس الخبر لا دليل عليه، فالقول به تحكم.
هذا كله مع اتحاد الوارث، فلو تعدد فكذلك، إلا أن ثبوت الخيار لكل واحد في مجلسه إذا كان غائبا بعيد.
ولو اختلفا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ. وفي انفساخ الجميع أو في حصة خاصة ثم يتخير الآخر لتبعيض الصفقة وجهان، أجودهما الأول، وسيجئ البحث في المقامين.
وفي الدروس: فإن كانوا حضورا - أي الوراث - في مجلس العقد فلهم الخيار إلا أن يفارقوا العاقد الآخر. ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم، لأ نه لم يحصل تمام الافتراق، لأ نهم ينوبون عن الميت جميعهم (1) انتهى.
ثم انه بناء على ثبوت الخيار للوكيل على نفس الصيغة وانتقال الخيار بالإرث فهل ينتقل بعد الموت إلى ورثة الوكيل أو إلى الموكل؟ وجهان.
وفيما إذا عزل الوكيل أيضا يجيء الوجهان في بقاء الخيار له أو انتقاله إلى الموكل.
وحيث كان البناء على تفرق الأبدان يجيء الإشكال فيما لو ذهب بعض