له، وباعتبار استلزامه زوال الحجر عن العبد وتحريره يكون حقا له. والظاهر أنه لا منافاة بين هذه الحقوق، فيجوز اجتماعها فيه، ويتفرع على ذلك المطالبة بالعتق، فمن كان الحق له فله المطالبة، وعلى الأول فالمطالبة للحاكم.
وأما عتقه عن الكفارة، فإن كان عن المشتري وشرط البائع عتقه عنها صح بلا إشكال، وظاهر غاية المرام الإجماع عليه (1)، وإن كانت عن البائع جاء فيه القولان وأولى بالمنع هنا عند القائل بالمنع، وفائدة الشرط على الأول التخصيص لهذا العبد بالإعتاق، وإن لم يشترط، فإن قلنا: إن الحق فيه لله لم يجز عنها، كالمنذور عتقه، وإن قلنا: إنه للبائع فكذلك إن لم يسقط حقه فإن أسقطه جاز لسقوط وجوب العتق حينئذ. واحتمل في المهذب (2) العدم على هذا التقدير للمحاباة فكأنه عوض.
وإن قلنا: إنه للعبد فكالقول بأنه للبائع، كما في المسالك (3)، والظاهر إجزاؤه مطلقا لوقوع العتق في الجملة ووقوع مراد العبد، وعلى ما اخترناه لا يصح مطلقا، لأصالة عدم التداخل واستصحاب بقاء شغل الذمة بالكفارة إلا بالمتيقن.
والظاهر أن شرط العتق إنما يتناول السبب المباح، فلو نكل به فانعتق لم يأت بالشرط ويكون بمنزلة التالف.
وظاهر الشرط أيضا يقتضي إيقاعه اختيارا مجانا. فلو شرط عليه عوضا من خدمة أو غيرها لم يأت به، وحيث يفوت الشرط بذلك يتخير البائع بين فسخ البيع والإمضاء كباقي الشروط، لكن لو فسخ رجع إلى القيمة كالتالف، وإنما صح العتق لابتنائه على التغليب، مع احتمال فساده لوقوعه على خلاف ما وجب، ويحتمل ضعيفا سقوط الشرط هنا ونفوذ العتق.
وهل يشترط وقوعه من المشتري مباشرة أم يكفي وقوعه مطلقا إلا أن يشترط ذلك؟ وجهان.