ودعوى: أنه مع الإطلاق في خصوص باب النكاح الظاهر من الشرط ذلك، ممنوع.
ومن هنا ظهر أنه لو قصد المتعاقدان الشرط بالمعنى الثاني لم يكن من الشروط الشرعية، ولا يلحقه حكم الشرط بوجه من الوجوه.
وأما عن لزوم الدور فقد أجاب عنه الفخر في الإيضاح: بأن كون هذه شروطا مجاز لأ نها تابعة للعقد، والعقد سبب فيها، فلا يعقل كونها شرطا له وإلا دار، بل هي من صفات المبيع تختلف الأغراض باختلافها (1).
وقال في شرح الإرشاد ناقلا له عن والده: ان هذا الدور دور معية كالصلاة وأجزائها، فإن مجموع الصلاة متوقف على أجزائها من حيث الصحة، وأجزاؤها من حيث الصحة متوقفة على مجموعها، انتهى.
والثاني هو الوجه في الجواب دون الأول، إذ لا ريب في كونها شروطا على الحقيقة، وإن لم تكن لأصل العقد، وسيأتي بيان ذلك.
ثم إن أهل هذا القول بعد أن قالوا بصحة العقد وبطلان الشرط، لم يعلم منهم أ نهم يقولون بثبوته بسبب فواته مطلقا أو لا مطلقا أو يفصلون بين العالم بالفساد والجاهل به، فيثبتونه للثاني دون الأول، وجوه، ولعل الظاهر منهم الأول.
واحتج أهل القول الثاني: بأن المقصود هو المجموع، وإذا بطل الكل بفوات بعضه وهو الشرط فات محل القصد، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل العقد.
وفيه: أن ذلك متمش في كل ما تبعضت به الصفقة وقد قالوا: إنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا واشترى عبدين جميعا، وتبين أن أحدهما غير كاتب أو هما أو أن أحدهما ليس ملكا له، فإن البيع لا يبطل بذلك وإن ثبت له الفسخ، مع أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع، مع ما هناك من الجهالة، وكم من جهالة اغتفروها مما لا يكاد يحصى، ومقتضى ذلك أن ها هنا مع البطلان إنما يتسلط على