لفظه أو ذاتا بعد إتمامه، فإن اريد بلا تمليك بل بأصل العقد كان تأجيلا، وإن اريد أ نه بملك جديد فلا بأس به.
وأما إذا أخذ العتق عن الناقل أو شرط نقل الملك إليه من المشتري، فقيل بمنعه وهو خيرة المصنف في الدروس والشارح في الشرح والمسالك والفاضل المقداد (1)، وقد يظهر من عبارة قواعد العلامة (2)، ومال إليه الأردبيلي استنادا إلى لزوم الدور (3)، وفيه أنه معي والتقدم ذاتي على أن ذلك جار في جميع الشروط المملكة، أو استنادا إلى أن أخذ الرجوع إليه تأجيل لنقله، أو أن النقل للعين يقتضي رفع السلطان الدائم وهذا ينافيه. والكل محل منع.
وربما يقال: إن حديث «لا عتق إلا في ملك» أقصى ما يقضي بملكية العتق، فلا دلالة فيه على اشتراط ملكية العتق عنه والمعتق وهو المشتري مالك، فتأمل.
والظاهر صحة هذا الشرط عملا بعموم ما دل مستفيضا على وجوب الوفاء بالشروط التي لم يمنع منها كتاب ولا سنة، مضافا إلى إطلاق الإجماعات المستفيضة بصحة شرط العتق الشاملة لما نحن فيه، مع ما يظهر من التذكرة من الإجماع عليه بالخصوص، حيث قال: أما لو شرط العتق عن البائع فإنه يجوز عندنا خلافا للشافعي (4) انتهى. فلا تأمل في جوازه إلا أن يقوم إجماع أو غيره على المنع منه كما في البيع بشرط البيع، وليس فليس.
وفي كونه حقا لله تعالى أو للبائع أو المشتري أو الأجنبي المشروط له أو العبد أو المركب احتمالات، فإنه من حيث إن فيه معنى القربة والعبادة يترجح الأول، ومن حيث الاشتراط من البائع وتعلق غرضه به وإن الشروط من جملة العوضين يدل على الثاني، ومن حيث إن به فراغ الذمة يكون للثالث. وأما حيث يشترط عنه فثبوت الحق له حينئذ ظاهر قضاء لحق الاشتراط، ومثله الأجنبي المشترط