على المشروط عليه الوفاء بالشرط، وللمشروط له إلزامه به وإجباره عليه ولو بالرفع إلى الحاكم، لأ نه حقه ويجوز له استيفاء حقه، وأما وجوبه عليه إذا امتنع المشروط عليه فلا دليل عليه، فإن كان المشروط له راضيا بانفساخ المعاملة والرجوع إلى عوضه والمفروض أنه لا مانع له من قبل المشروط عليه لأن التقصير من جانبه فلا دليل على وجوب إجباره عليه.
فإن قلت: الدليل هو أصالة لزوم البيع مثلا أو عموم (أوفوا بالعقود) فيجب على المشروط له أيضا إبقاء البيع على حاله والوفاء على مقتضاه، خرجنا عن مقتضاه فيما لم يتمكن من تحصيل الشرط ولو بالإجبار وبقي الباقي.
قلت: أي دليل دل على رجوع المشروط له إلى الخيار والفسخ بعد امتناع الإجبار وعدم الإمكان ولا نص على ذلك ولا دليل، مع أن مقتضى العقد اللزوم.
فإن قلت: دليله انتفاء الشرط حينئذ، ومقتضى انتفائه انتفاء المشروط.
قلت: لا تعليق هنا بالفرض، فإنه عقد وشرط لا عقد بشرط، بل غاية ما يوجه به هذه المقالة أن الأصل عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال فلم يثبت الانتقال إلا في صورة تحقق الشرط، فلما لم يتحقق الشرط فيما نحن فيه فرجع المشروط له إلى ماله.
ومقتضى هذا الأصل الاكتفاء به في الخيار والرجوع بامتناع المشروط عليه وعدم إتيانه بالشرط، لأ نه هو مقتضى ذلك الأصل ولم يثبت اشتراط أزيد من ذلك (1) انتهى.
وفيه: ما قد عرفت: من أن هذا الخيار خيار تعذر التسليم، وأن المراد به ما يعمه وتعذر التسلم وهو لا يتحقق مع التمكن من الإجبار إلا إذا أدى إلى مشقة كلية يلزم منها الضرر والإضرار.
والقول بأن الأصل عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه إلا مع تحقق الشرط، لا وجه له، فإن الانتقال قد حصل والاستصحاب قاض ببقائه ولزوم العقد