وتظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق، فعلى الأول يحتمل بطلان البيع لأن شرط العتق مستحق عليه فلا يجوز نقله إلى غيره، وصحته مع تخيير البائع.
ثم ان أعتق المشتري الثاني قبل فسخه نفذ وقدر كالتالف وإلا أخذه، وعلى الثاني يصح كما لو أعتقه بوكيل، والذي يدل عليه الإطلاق والحكم في باقي الشروط أ نه لا يقتضي مباشرتها بنفسه إلا مع التعيين، وهذا الشرط لا يزيد على غيره.
قال المصنف (قدس سره): (فإن أعتقه وإلا تخير البائع) لا كلام في أنه مع عدم وفاء المشتري بشرط العتق يتخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه إذا كان العبد موجودا كسائر الشروط.
فإن مات العبد قبل عتقه بتفريط المشتري أو بدونه أو تعيب بما يوجب العتق بغير فعل المولى - أما إذا كان بفعل المولى فقد تقدم البحث فيه - ففيه احتمالات ثلاثة ذكرها العلامة في التحرير (1):
أحدها: استقرار الثمن عليه ولا شيء عليه وليس للبائع الفسخ، وهو ضعيف جدا، وإلا لم تثبت للشرط فائدة.
الثاني: أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان إن اختار الإمضاء، وإن فسخ استرجع القيمة كما يظهر من المسالك (2)، حيث رتب هذا الاحتمال على اختيار الإمضاء، وكأ نه مبني على أن بقاء الخيار مع الموت مجمع عليه.
وقد حكى ذلك الشيخ في المبسوط قولا (3) اختاره العلامة في القواعد (4)، وضعفه في الدروس بأن الشروط لا يوزع عليها الثمن (5)، ورد بأن الثمن لا يوزع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له، وإنما الشرط محسوب مع الثمن وقد حصل باعتباره نقصان في القيمة، وطريق تداركه ما ذكر، وطريق معرفة ما يقتضيه