والبيع، والقول به متروك بين الأصحاب كما عرفت، فهي شاذة، ولا يمكن فيها التفكيك فيعمل فيها ببعض دون بعض.
وأما عن الثانية فقد أجاب في المختلف بضعف السند أولا، وأنها رويت على وجه آخر وهو من طرق العامة أيضا مشتمل على أن بريرة أخبرت عائشة بأنها قد كوتبت، وطلبت الإعانة منها، فيسقط الاستدلال بها بالكلية (1)، إذ لا بيع حينئذ، وفيها أيضا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لها: اشترطي الولاء ولا يأمرها بفاسد، فالمراد اشترطي عليهم.
وأما عن الثالثة والرابعة فأولا بالتزامه بخصوصه للدليل، كما نقول بذلك بالنظر إلى شرائط النكاح، وقد استثناه المقداد في التنقيح من الشرائط الفاسدة التي يسري فسادها إلى العقد وقال فيه بصحة العقد وفساد الشرط (2).
وثانيا بما يظهر من بعضهم من أنه يجوز أن يكون شرطا للعتق لا للبيع، وفساد شرط الشرط لا يسري إلى فساد الشرط فضلا عن البيع، فتأمل.
وأما عن الإجماع الوارد في باب النكاح والأخبار المذكورة فيه، فبمنع الإجماع على إطلاقه أولا بحيث يثبت قاعدة في ذلك في باب النكاح فضلا عن غيره، لوقوع الخلاف فيه أيضا فيما خالف مقتضى العقد، وذكروا مواضع اخر اختلفوا فيها أيضا، والأخبار ليس فيها ما يقضي بالعموم بحيث يجعل ذلك قاعدة فيه. وأقصى ما في الباب: أنه قد وردت الأخبار فيه في خصوص بعض الشروط فيقتصر في ذلك على مواردها، سلمنا ذلك ولكن باب النكاح مطلقا خرج بالدليل، فيكون من قبيل الأسباب ومستثنى من تبعية العقود للقصود.
وقد يجاب عن ذلك: بأن الشرط ذو وجهين، مرة يراد به الربط فيلزم من فساده فساد العقد، ومرة يراد به الاستقلال فيكون منفصلا عن العقد وبمنزلة عقد آخر، لعدم ارتباط المشروط به، فالعقد يقع مطلقا وإن تبعه الشرط وترتب عليه