وهو أقرب إلى اللفظ. وإما مقيد بكونه عن الناقل أو المنقول إليه أو أجنبي أو على التشريك وأقسامه أربعة، أو التخيير وأقسامه أربعة، فبلغت اثني عشر قسما وهي بين أن تكون في الغاية - بناء على إثباتها بالشرط - أو العقد أو الإيقاع فهي أربعة وعشرون.
ثم ما كان للغاية أو الإيقاع مرة يقيده بكونه عن كفارة، ومرة يطلق إلى غير ذلك من الأقسام.
أما اشتراطه عن المشتري في عقد أو إيقاع، فقد تقدم نقل الإجماعات الدالة بإطلاقها عليه، وأنه ليس بمناف لمقتضى العقد، لأ نه شرط لفعل من أفعال المشتري وإن ترتب عليه رفع السلطان والانتفاع، بخلاف اشتراط عدم التصرف ونحوه فتشمله أدلة الشروط.
ولو سلم فيه المنافاة، قلنا: مخصص للأدلة الخاصة.
نعم فيه ما يجري في كل مشروط بالقربة من أنه استحق بالشرط فليس حقا لله، فلا تتحقق فيه نية القربة بشرط التصدق والنذر والوقف ونحوها.
والجواب عن ذلك كالجواب عن عبادة الاجراء في تحقق القربة فيها، لأن السبب قاض بالإيجاب، فإذا جيء به من هذه الجهة جاءت القربة وتأكدت.
وأما بالنسبة إلى اشتراط الغاية، فحصول غاية الحرية كيفما كانت كغاية الوقفية والمملوكية (1) منافية لما يتعلق بالأعيان من جميع المملكات، لرجوعه إلى التأجيل في الملك، نعم لا بأس في التأجيل بالمنافع، فتحديد ملك المنقول إليه العين بوقت مخصوص ثم ينتفي بأي نحو كان لا وجه له، من غير فرق بين أن نقول بإثبات الشروط للغايات أو لا.
وأما ما كان بالعقد والإيقاع (2) غير المشتري فإن كان عن غير الناقل وهو الأجنبي فلا بأس به، ويرجع اشتراط العتق إلى شرطين: صريح وهو نفس العتق، ومن جهة التوقف وهو التملك قبل العتق زمانا بمجرد قصده أو مجرد الدخول في