لازمة وما كان حلالا كذلك، ولولا ذلك لكانت جميع الشروط مما أحلت حراما أو حرمت حلالا، فلا يبقى للاشتراط محل.
فإن قلت: ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان يقضي بأن الموافقة لكتاب الله شرط في صحة الشروط، لا أن المخالفة مانعة، حيث قال الإمام (عليه السلام) فيها: «والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله (1)» وحينئذ فالشك في الشرط شك في المشروط وتكون القاعدة في الشروط عدم الصحة حتى تعلم الموافقة.
بل قد يقال: إن ما تتقيد من الروايات بما خالف كتاب الله قاض بذلك أيضا، فإنه مع الشك في المخالفة يكون من الشك في مصداق المخصص لا في مفهومه، والألفاظ موضوعة للواقع، فالمشكوك فيه مشكوك في دخوله تحت المخصص أو المخصص، فلا يتمسك فيه بالعام، لأ نه قد تخصص بما خالف الكتاب واقعا، بل يرجع فيه إلى الأصل، والأصل الفساد، فإن الصحة وترتب الأثر من الأحكام الشرعية التوقيفية، وأما الفساد فيكفي فيه عدم الدليل، فانحصر الصحة فيما وافق الكتاب والسنة في نفس الأمر، وإذا شك في كونه موافقا للكتاب فيحصل الشك في الصحة، ومع الشك فلا حكم ويتعين الفساد.
قلت: لا ريب أن ما في الرواية مسوق لبيان استثناء الشرط المخالف، كما كشفت عنه الروايات الاخر المتكثرة، وقضى به فهم الأصحاب، مضافا إلى أن الموافقة للكتاب موجودة في المشكوك فيه باعتبار الأصل، وهو حجة شرعية، ولا ريب أنه مع الشك في مصداق المخصص كمفهومه يتمسك فيه بالعام، كما هي طريقة الأصحاب اقتصارا فيما خرج عنه على المتيقن.
ومن المعلوم ان المرجع في حقيقة المعاملات إلى العرف، والعقد والشرط كلاهما من المعاملات، فما يسمى في العرف بيعا فيحكم به عليه شرعا إلا أن يثبت له شرط في الخارج، وكذلك الشرط. فنقول: إن كل شرط يجب الوفاء به إلا ما خالف الشرع، فما علم أنه مخالف للشرع فمستثنى، وما علم منه موافق فداخل،