يتعلق به غرض، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب بعينه ونحو ذلك.
ولا يبعد أن يكون هذا القول هو الأعرف عند القدماء.
ثانيها: بطلانهما معا، كما في القواعد والتذكرة والمختلف والإرشاد وشرحه لولده والدروس والمتن والمهذب البارع والمقتصر وحواشي المصنف على القواعد وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وتعليق النافع والميسية والمسالك ومجمع البرهان والكفاية (1) ووافقهم أبو المكارم في الشرط الغير المقدور كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمرا فقال: إنه فاسد مفسد بلا خلاف (2)، لكنه في التذكرة جعل هذا محل خلاف للشيخ أيضا (3)، وهذا القول هو المشهور شهرة محصلة بين المتأخرين، بل كاد أن يكون إجماعيا عندهم، ومنقولة على لسان بعض الفحول (4).
ثالثها: ما في الشرائع والنافع والتحرير والإيضاح والتنقيح وغاية المرام وإيضاح النافع (5) من عدم الترجيح.
احتج أهل القول الأول بالأصل، وأنه لا دليل على بطلان العقد، وبالإجماع المنقول في الغنية على صحة العقد في الشرط المخالف للعقد أو السنة (6).
وبمرسلة جميل بن دراج في من اشترى جارية وشرط لأهلها الميراث، فقد حكم (عليه السلام) بصحة العقد وبطلان الشرط (7).
وبخبر بريرة من طريق العامة: أن مولاتها شرطت على عائشة حين شرائها