ومن هنا تبين فساد ما اورد على الأصحاب من المطالبة بالفرق بين ما عدوه منافيا لمقتضى العقد - كاشتراط أن لا يبيع أو لا يعتق أو لا يهب - وبين ما أجازوه من اشتراط العتق وجواز عدم انتفاع المشتري في البيع في زمان معين، مثل أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار ونحو ذلك، واشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها كما ورد به النص (1). ولا حاجة إلى الجواب عن الأولين بالإجماع المنقول كما يظهر من العلامة وغيره، وفي العتق مضافا إلى الإجماع كونه مبنيا على التغليب والسراية (2) فإن عناية الشارع بوقوعه توجب تحققه بأدنى سبب كما يظهر من تتبع مسائل كثيرة، وعن الثالث بالاستناد إلى النص.
وأما استشكال العلامة في التذكرة في شرط عدم البيع والعتق (3) فلعله ناظر إلى ما ورد في بعض الروايات من جواز اشتراط عدم البيع والهبة في الإماء، كما ورد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي ذلك لهم إلا الميراث (4).
وروى الكليني في الحسن ما يقرب منه (5) وظاهر النافع التأمل في اشتراط عدم بيع الأمة أو هبتها لذلك حيث قال: المروي الجواز (6).
وفي إيضاح النافع بعد نقل كلامه: إن الجواز غير بعيد، لأن بقاء الأمة عند المالك الصالح مطلوب فاشتراط بقاء ملكه عليها جائز، وذلك لا ينافي كما في ام الولد ومنذور التصدق به، انتهى.
ولكن في كشف الرموز: ما رأيت أحدا عمل بها (7)، وهو كذلك بالنسبة إلى من تقدم عليه أو عاصره بل ومن تأخر عنه عدا الشاذ النادر، فهي متروكة.
وفي جامع المقاصد: والحاسم لمادة الإشكال أن الشروط على أقسام: