واجيب عن الأصل - أي أصل الصحة - بأنه مقطوع بما يأتي من الأدلة ومعارض بأصل عدم الانتقال.
وعن الإجماع بأنه ممنوع في مقابلة فتوى المشهور بخلافه، مع أنه ربما ظهر عن عبارة ناقله أنه الإجماع على أصل القاعدة، مع أنه بنفسه نفى الخلاف في إفساد الشرط الغير المقدور للعقد، ولا قائل بالفرق بين المقامين.
وعن ظاهر القرآن أعني ﴿أحل الله البيع﴾ (١) و ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) بأنه غير شامل لما نحن فيه من وجهين:
الأول: تقييده بالقصد المنفي فيه، لأن البائع إنما رضي على هذا الشرط، فإذا لم يسلم كانت تجارة عن غير تراض، مع أن التراضي شرط إجماعا فلم يستكمل لعموم الشروط، ولهذا اشتهر فيما بينهم في سائر أبواب العقود: إن العقود تتبع القصود.
والمراد بذلك: أن العقد إذا أمكن حصوله على شؤون مختلفة من الإطلاق والتقييدات المختلفة الحاصلة بالشروط وغيرها فالعقد تابع للقصد أعني أن الماهية المطلقة يحكم بحصولها في ضمن ما قصد من أفرادها وأقسامها، لا أن كل ما يترتب على العقود من الآثار والثمرات الخارجة والأحكام اللاحقة لابد أن يعلمها ويعتقدها ويقصدها في العقد، ومع اعتقاد خلافها وعدم القصد إليها لا يصح العقد، وإلا فيلزم بطلان أكثر العقود. والمعتبر من ذلك القصد هو ما اطلع عليه المتعاقدان معا، ولا يكفي في ذلك قصد أحدهما من دون اطلاع الآخر، فما يحتمل وجوها كثيرة ولم يذكر في طي العقد وجه منها ولم يعين فالقدر المشترك المنعقد بينهما هو مطلق العقد، وما عداه يبنى فيه على الإطلاق، والعقد المشروط من القسم الأول في المقامين.
الثاني: تطرق الجهالة المانعة من الصحة، لأن الشرط له قسط من الثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وينقص، فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن وهو غير معلوم.
وعن الروايات أما عن الاولى فباشتمالها على صحة اشتراط عدم الهبة