أن يكون ولاؤها لها إذا أعتقها فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) البيع وقال: «الولاء لمن أعتق (1)» فأفسد الشرط.
ومن طريق الخاصة ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أ نه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة: أن لهم ولاءها فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله):
«الولاء لمن أعتق» (2). ومثله صحيحة عيص بن القاسم (3). واحتجوا أيضا بما ذكر في النكاح من الإجماع المنقول كما في المسالك على صحة عقده وفساد الشرط (4)، والأخبار المتعددة الصحيحة الصريحة الدالة على ذلك، كصحيحتي محمد بن قيس المتضمنة إحداهما اشتراط المرأة في عقد النكاح: أن بيدها الجماع والطلاق (5) والاخرى اشتراط أن يجيء الزوج بالصداق إلى أجل مسمى وإلا فليس له عليها سبيل (6) وقد حكم (عليه السلام) فيهما بصحة العقد وأبطل الشرط.
وصحيحته الثالثة في شرط عدم التزويج والتسري، وأنه إن تزوج عليها أو هجرها أو تسرى فهي طالق (7) وقد حكم (عليه السلام) فيها بصحة العقد وأبطل الشرط. وخبر الوشا (8) وغيرهما.
وبلزوم الدور، لأن لزوم الشرط وصحته فرع على صحة البيع فلو كانت موقوفة على صحته لزم الدور.