ومن هنا ظهر أن ما كان منافيا لصورة العقد - كاشتراط أن يكون البيع إجارة والدوام متعة والمضاربة شركة والسلم نقدا وبالعكس ونحو ذلك - لا يجوز، وكذلك ما كان منافيا لمعنى العقد كاشتراط تمليك العين بالإجارة وبعض رأس المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها، وكذلك ما كان منافيا للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه والمؤجر على المنفعة بعد إجارته والراهن على الرهن بعد رهانته ونحوها، وكذلك ما كان منافيا لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكلية أو في بعض مقامات الخصوصية كأن لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر ونحوها، ومن ذلك ما لو شرط عدم الخسارة على المشتري كما صرح به الأكثر.
ولكن في الصحيح قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) [عن الرجل] أبتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا، وكيف يستقيم وجه ذلك؟
قال: لا ينبغي (1) وظاهره الكراهة إلا أنه باعتبار مخالفته للقاعدة وفتوى الأكثر مصروف إلى التحريم.
وربما ادعى بعض المتأخرين (2) عدم ظهور لفظ «لا ينبغي» في الكراهة، لاستعمالها كثيرا في التحريم.
ومن هذا الباب ما كان منافيا لحصول الغرض بالعقد من حينه كاشتراط البيع حال الابتياع والإجارة حال الاستئجار ونحوهما على إشكال. ويكون عدم جواز شرط البيع في البيع في بعض الصور على وفق القاعدة لا للدليل.
وهل اشتراط نفي التصرف الخاص المقيد - كاشتراط أن لا يبيعه من زيد مثلا أو لا يهبه من عمرو - مناف لمقتضى العقد، كاشتراط نفي التصرف الخاص المطلق كاشتراط أن لا يبيع أو يهب؟ وجهان، والأقوى العدم. وليس منه مثل اشتراط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها أو اشتراط أن لا يتزوج عليها ثانية