أو أن يسقط أو أن يلتقط أو أن يحوز ونحوها، فمقتضى القاعدة فيه عدم ترتب الغايات إلا بعد فعل الأسباب، فيجبر على فعلها وإلا تولاها الحاكم إلا أن يرجع إلى اشتراط الغاية. ومرة (1) يتعلق بالغايات كالحرية والمملوكية والوقفية والشركة أو الزرع أو المضاربة أو غيرها، فإن رجع في المعنى إلى الأول فكالأول، وإلا فإن قام دليل على اعتباره من دون حاجة إلى العقد، كشرط تمليك شيء منه عين أو منفعة أو إبراء أو خيار أو سقوطه ونحو ذلك فلا إشكال، وإن قام دليل على عدم اعتباره - كالنكاح والطلاق والخلع والمباراة والعهد والقسم والظهار ونحوها مما علمنا بالإجماع وظواهر الأدلة اعتبار ألفاظ خاصة فيها فكذلك، وما شك فيه - كاشتراط الحرية والوقفية والسكنى والعمرى ونحوها - يبنى فيها على الدخول في قولهم (عليهم السلام): المسلمون عند شروطهم (2) وعدمه.
فقيل بالدخول، لما يظهر من استدلالهم به على ثبوت الغايات. وفي روايات ارتجاع المبيع عند رد الثمن (3) ما يقضي بظاهره بذلك، فيكون الأصل في ذلك الصحة وترتب الأثر، وقيام الشرط مقام المؤثرات من العقود وغيرها من غير فرق بين لازمها وجائزها.
لا يقال: إن هذا الشرط مما حلل حراما.
لأ نا نقول: المراد به الحرام الأصلي الذي لا يهدمه الشرط، لا كل ما كان حراما بدون الشرط، وإلا لم يسلم شرط من الشروط.
والمراد بالحرام الأصلي ما جاء فيه دليل بالخصوص، لا ما دخل تحت قاعدة تقضي بالتحريم من استصحاب وغيره، فإن دليل الشرط يحكم عليها، وثبوت الغايات بالعقود والايقاعات مثلا لا ينفي ثبوتها بما عداها.
بل أقصى ما هناك أنه يبقى ثبوتها بما عدا ذلك داخلا تحت القواعد العامة من