بعد الثلاثة فورا، أو الثابت فيها خيار الحيوان فقط بناء على عدم سقوطه بمثل هذا التصرف؟ وجوه، بل أقوال:
ذهب إلى الأول الشهيد في غاية المراد، حيث قال: ولو علم كونها مصراة قبل الحلب وبعد العقد ثبت له الخيار على الفور (1). وظاهر التنقيح وإيضاح النافع موافقته (2) اقتصارا فيما خالف القاعدة من لزوم العقد على المتيقن.
وذهب إلى الثاني الشارح في الشرح (3) والمصنف في حواشيه على القواعد، وهو الظاهر من عبارة الدروس حيث قال: هذا الخيار على الفور إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إذا كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم (4) انتهى.
ومراده بالفورية إنما هو بالنسبة إلى علمه به بعد الثلاثة، فلا ينافيه قوله بامتداده بامتداد الثلاثة.
وتردد العلامة في التذكرة بينه وبين الأول، قال: ولو أسقط خيار الحيوان، فإن خيار التصرية لا يسقط، وهل يمتد إلى الثلاثة أو يكون على الفور؟ إشكال (5).
ودليلهم على ذلك النصوص العامية عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها (6)». وقد عرفت أنها لا تصلح للحجية، مع احتمال أن المراد بها خيار الحيوان، ولا إجماع في المقام حتى يستنهض به.
والثمرة بين ثلاثة الحيوان وثلاثة التصرية على الوجه الأول ظاهرة، فإنه يسقط خيار التصرية بالإخلال بالفورية ويبقى خيار الحيوان. وعلى الثاني تظهر فيما لو أسقط أحدهما وأبقى الآخر.
وذهب إلى الثالث المحقق الثاني في جامع المقاصد [قال] والذي ينبغي