المطلب الرابع في اللواحق لو ادعى البايع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، ويقدم قول البايع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب، والخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم ويتخير المشتري بين الرد
____________________
(ومن) أن الأصل عدمه لعدم النص، والأقرب عندي عدم الثبوت في غير الشاة.
قال دام ظله: ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
أقول: وجه القرب عدم التدليس ويحتمل ثبوته لأن ضرر المشتري لا يتخلف فصار كما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه والأقرب عندي السقوط.
قال دام ظله: ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي.
أقول: ما اختاره المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن البراج لأنه يضمن الجميع لو تلف قبل القبض فكذا الأبعاض والصفات ولأن لها قسطا
قال دام ظله: ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
أقول: وجه القرب عدم التدليس ويحتمل ثبوته لأن ضرر المشتري لا يتخلف فصار كما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه والأقرب عندي السقوط.
قال دام ظله: ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي.
أقول: ما اختاره المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن البراج لأنه يضمن الجميع لو تلف قبل القبض فكذا الأبعاض والصفات ولأن لها قسطا