المسألة من طرقنا، والأخبار الثلاثة في الباب، الواردة من طرق العامة - على فرض الاستناد إليها - ليس فيها تعرض لرد اللبن.
ولعل الوجه فيه أصالة عدم وجود لبن آخر، وإطلاق كلمات الأصحاب برد اللبن.
وفيه: أنه لا ريب في حصول العلم بالتجدد بمقتضى العادة سيما بالنسبة إلى اليوم الثالث فينقطع به الأصل، مع أن محل البحث، المتجدد. نعم حيث يحصل الشك يتمسك بالأصل، ومع العلم بالامتزاج يصطلحان، وأيضا الحكم به قبل الانفصال مطلقا للبائع، نعم حيث يمتزجان في الخارج يتوجه الصلح. وأما إطلاق كلام الأصحاب فالمتيقن منه الموجود حال البيع، مع أن الناصين على العدم جم غفير، فلا إجماع يعول عليه في المقام.
وأما مستند القول الثاني فهو: أن الخراج بالضمان، والمتجدد نماء ملك المشتري فلا يرد.
وبنى المسألة في الدروس والتنقيح على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه (1). ولا ريب أن فسخ العقد عندهم في سائر المقامات إنما يقع من حينه، مع أن استصحاب الآثار المترتبة على العقد يقضي بذلك. نعم لو قلنا بعدم انتقال المبيع في زمن الخيار صح ذلك.
ثم إنه على القول برد المتجدد فحيث يتعذر يجيء الخلاف السابق كما يقضي به إطلاق كلامهم هناك، ولا تكرر له الصوع والأمداد، وإذا تغير اللبن فأقوى الوجوه رده مع قيمة التفاوت كما في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والشرح والمسالك ومجمع البرهان (2) وغيرها، لأ نه مضمون على المشتري، فإنه جزء المبيع، هذا إذا لم تتفاوت قيم الأمثال.
ولو تفاوتت قيم الأمثال فإشكال. وربما احتمل رده مجانا كما احتمل