أو عروض الفسخ بالإقالة أو الانفساخ بالتلف قبل القبض والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع والثمن في وجه، إلى غير ذلك.
أو بمعنى القاعدة المستفادة من الإجماع - كما نقله غير واحد - ومن الكتاب والسنة من قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) و «المؤمنون عند شروطهم» (2) لأن الأمر للوجوب والجمع المحلى للعموم، وكذا الموصول وخطاب المشافهة إما عام بأصله كما ذهب إليه من يعول (3) على رأيه (4) أو باعتبار الخطاب التعليقي أو باعتبار الدليل الخارجي، والوفاء بها عبارة عن العمل بمقتضاها.
وفيه: أن تعقيبه بقوله تعالى: (احلت) يفيد أن المراد ما عقده الله تعالى في رقاب عباده من الأحكام.
ويجاب بأنه ربما كان كلاما منقطعا، وبأن العقود قد يراد بها الأعم وهذا قسم من الأحكام.
وفيه أيضا: أن الوفاء بالمستحب العمل به مرة وتركه اخرى، فمن ترك لا يعد غير واف.
ومن هنا ترى بعض الأصحاب يستدلون بالآية الشريفة في باب العقود الجائزة باعتبار أن المراد وجوب الوفاء بمقتضاها.
ويجاب بأن الصيغ بنفسها لا يقتضي الجواز ولا دلالة لها عليه وإنما هو حكم مستفاد من الشرع، وظاهر الآية الشريفة وجوب الوفاء بالعقد بنفسه وبما يقتضيه بحسب ذاته لا بما استفيد من حكمه شرعا إلا بتقدير وإضمار.
مع أن المفسرين والفقهاء أعرف بمواقع الألفاظ وقد فهموا منه ذلك.
على أنه مع استفادة حكم العقد من الشرع جوازا أو لزوما لا حاجة إلى الاستدلال بالآية.
وعلى ما قررنا فالعقود الجائزة واللازمة ذات الخيار على خلاف الأصل.