والثاني: ما إذا اشترى أمة ووطئها ثم ظهر أنها كانت حاملا، فإنه له الرد. ومن المعلوم أن الوطء تصرف، والحمل عيب، لأ نه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة.
نعم بناء على ما يظهر من الشيخ في النهاية (1) وصرح به ابن الجنيد والعلامة في المختلف (2) حيث اعتبروا كون الحمل من البائع، تكون المسألة على وفق القاعدة، فإنها حينئذ تكون ام ولد ويكون البيع باطلا من أصله، ولكنه مخالف لإطلاق فتوى الأكثر وإطلاق الإجماعات المنقولة والنصوص الصريحة في ذلك (3).
الثاني: حدوث العيب، وهو لا يخلو إما أن يكون بين العقد والقبض أو بعد القبض.
والأول لا يسقط به الرد بالعيب السابق على العقد قولا واحدا إلا أن يكون مضمونا على المشتري، بل هو سبب ثان للرد كما يقضي به إطلاق الإجماعات المنقولة على أن للمشتري الرد بالعيب الحادث قبل القبض.
نعم خلاف في استحقاق الأرش به وعدمه. ولعل الأقوى العدم، لما عرفت سابقا من أن الأرش على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن، وهو العيب السابق للعقد.
ودعوى: تنقيح المناط بينهما للاشتراك في المضمونية، لا وجه له، لفقد المنقح، والعلة ليست منصوصة فلا اعتبار بها، ودليل الانفساخ بتلف المبيع قبل القبض لا يسري إلى الصفات، لعدم دخولها فيه، والضرر العام مندفع بالخيار، والخاص لا اعتبار به. فلا يتوجه ما قيل: من أن إلزامه بأحد هذين - إما الفسخ أو الالتزام بجميع الثمن - فيه ضرر، إذ الحاجة قد مست إلى المعاوضة وإلا لم توجد.
هذا، مع أن الشيخ في الخلاف قد نفى فيه الخلاف (4).
وأما الثاني، وهو الواقع بعد القبض، فظاهر الأصحاب الإجماع على سقوط