لزوم الضرر بالتبعيض فينبغي بالنظر إلى تعدد البائع عدم التأمل فيه، فإنه لا تشقيص على المردود عليه ما خرج عن ملكه، كما أنه لو كان المشتري ابتداءا واحدا وورث المتعدد عنه خيار العيب لا إشكال في وجوب التوافق، كما في القواعد (1).
وأما بالنظر إلى تعدد الثمن فلا يبعد جواز التفريق لتعدد الصفقة سواء تعددت العين أو اتحدت.
ثم شرط عدم السقوط بحدوث المسقط فإن كان كالإسقاط والتبري فالظاهر بطلانه، وفي تبعية العقد كلام يأتي في محله. وأما مثل التصرف وحدوث العيب فوجهان: جوازه، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» وعدمه، لدخوله فيما خالف السنة.
الثالث: (2) سقوطه بإسقاطه مع اختياره الأرش أو لا معه، لأن جواز الرد حق من الحقوق فيسقط بالإسقاط، إذ لا ملازمة بينهما.
ويسقط أيضا باشتراط سقوطه مجردا عن الأرش وبالصلح عليه، للعموم كذلك. نعم لو أسقط الخيار المطلق أو اشترط سقوطه سقطا معا، لعدم بقاء اللازم بدون الملزوم، ويجيء الكلام السابق في خيار الغبن هنا فيما لو أسقطه قبل العلم بالعيب من أنه إسقاط قبل الثبوت، لأن خيار العيب لا يثبت إلا بعد العلم به، أو أنه يثبت مطلقا بنفس العقد وربما ظهر من بعض الروايات الاول، إلا أن ظاهر الأصحاب الثاني والسقوط كالإبراء لا يشترط فيه العلم بتحقق الشيء الذي يراد سقوطه، ويكفي ثبوته في متن الواقع، فإذا صادفه الإسقاط سقط.
الرابع: إذا اشترى من ينعتق عليه، فإنه يسقط الرد فيه ويبقى الأرش، لانعتاقه بنفس الملك. ويمكن رده إلى التصرف.
وهل مع الجهل بذلك يعد مثله عيبا فيستحق عليه الأرش بالعيب الثاني أيضا أو لا؟ وجهان، حكم بالأول في الدروس (3).