الرد به للعيب السابق وبقاء الأرش، عدا ما يظهر من المقنعة حيث قال: فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك، وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثا، انتهى (1).
وقد نقل الإجماع على ذلك في الغنية والسرائر وشرح الإرشاد للفخر (2).
وفي المبسوط نقل الإجماع على سقوط الرد به ونفى الخلاف عن أنه له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيبا (3).
وفي الخلاف الإجماع والأخبار على أنه ليس له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا فيكون له رده، وأنه يكون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيبا (4) انتهى.
وظاهره أنه لو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول، كما نقله عنه في التحرير والدروس (5).
ولا ريب أن الأرش قد ثبت فيستصحب بقاؤه ورضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور أقصى ما فيه أنه يسوغ له الرد، وبدونه لا يجبر البائع على الرد وأخذ الأرش للعيب الحادث، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بالأرش السابق، وإلا فلا يمنع من وجود الأرش.
ثم إن العيب الواقع بعد القبض قد يكون من البائع أو المشتري أو أجنبي أو السماء أو المركب من الاثنين أو الثلاث وعلى كل حال فالضمان إما على البائع أو المشتري.
والضابط: أن العيب إن حدث في يد المضمون عليه فلا رد له على البريء، بل يتعين الأرش، وإن كان الضمان على غيره تخير بين الرد والأرش، وفي أرش