الأرش والآخر الرد بل يتفقان، كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة محصلة ومنقولة عن المختلف وإيضاح النافع والمسالك والمفاتيح (1) للأصل، وأن المثبت لهذا الخيار - من الإجماع والنص - مختص بحكم التبادر ووقوع الخلاف بغير محل الفرض، لمكان الضرر بتبعيض الصفقة.
وقال بالتفريق الشيخ أبو علي والشيخ في شركة المبسوط والخلاف والقاضي والحلي وصاحب البشرى على ما حكي عنهم (2) مستندين إلى عموم الدليل وجريانه مجرى عقدين، فيكون الحال كما لو تعدد العقد، ويثبت الخيار حينئذ في الباقي للبائع مع جهله بالتعدد لتبعيض الصفقة عليه.
وقيل بالتفصيل فيما إذا كان البائع عالما بالتعدد فالثاني أو جاهلا فالأول (3) باعتبار أن ضرر التبعيض جاء من قبله حيث باع من اثنين إن كان عالما، ومع الجهل فالجهل عذر.
وأنت خبير بأن هذا الكلام كله بناء منهم على أن جواز فسخ بعض العقد وإبقاء بعضه بمعنى تجزي أثره على وفق القاعدة.
وإنما منشأ الخلاف قضية الضرر بالتبعيض ونحن نقول: إن استفيد من كلامهم في هذه المقامات وفي باب الإقالة وفي باب شرط الخيار في البعض الإجماع على ذلك فبها، وإلا منعناه باعتبار أن العقد بسيط لا يقبل التجزئة، والأسباب الشرعية كالأسباب العقلية إلا فيما قام عليه الدليل، وحينئذ فلا يفترق الحال في المنع بين تعدد البائع أو المشتري أو الثمن ووحدتها.
نعم بالنظر إلى تعدد الإيجاب وإن اتحد القبول لا يبعد كونه من المتعدد، وكذلك صورة العكس على إشكال.
وأما بناء على ما يقولون: من أن العقد بمنزلة عقود وأن سبب المنع في المقام