العيب الثاني الوجهان، لأ نه بمنزلة الحادث قبل العقد أو قبل القبض، لأن القبض الذي لا يستعقب ضمانا كلا قبض، وفيما إذا تعيب البعض يبطل رد الجميع، لإيجابه التبعيض على البائع، وهو عيب لا يجب عليه ارتكابه.
وإذا كان العارض تبعيض صفقة فكذلك، كأن يشتري شيئين فيتلف أحدهما ثم يظهر فيهما أو في أحدهما عيب سابق على العقد، فإنه يتعين عليه الأرش، لأن ضرر البائع بالتبعيض لا مقابل له وضرره مجبور بالأرش.
وما يقال: أن مقتضى ما تقدم في خيار الغبن من أن الأقوى أنه يفسخ صاحب الخيار العقد ويدفع المثل أو القيمة مع التلف للكل والبعض، ومع العيب كذلك أيضا إما مع دفع الأرش أو لا معه على الوجهين، فلم لا تقولون به في هذا المقام.
قلنا: الفرق بين هذا المقام وغيره أن الشارع جعل طريقا آخر لرفع الضرر عن المشتري في هذا المقام، وهو أخذ الأرش دون غيره من المقامات، فإن نقص القيمة في الغبن لا أرش له، فلو لم يشرع له الرد لقبله مجانا وهو عين الضرر، وضرر البائع هناك ينجبر بالمثل أو القيمة.
مع أن الدليل دال في المقام بخصوصه على منع العيب من الرد، والتلف أقوى من العيب، فيدل عليه بالطريق الأولى.
ومن هنا نقول بالنظر إلى الخيار بفوات الوصف - إذا لم يكن عيبا - بجواز الرد وإن تجدد العيب عند المشتري.
نعم بالنظر إلى ما إذا كان الطارئ فوات وصف لا يتحقق معه اسم العيب وكان السابق عيبا يقوم الإشكال، باعتبار اندفاع ضرر العيب بالأرش ولزوم الضرر على البائع بالرد، وباعتبار أن منع الرد بالعيب الحادث على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقن من العيب وما كان أقوى منه وهو التلف، وضرر البائع ينجبر بالمثل أو القيمة مع احتمال الاقتصار في ذلك على خصوص العيب بالدليل، ولعل هذا هو الأقوى.
ومثل تبعيض الصفقة تعدد المشتري فإنه ليس لهما الاختلاف فيطلب أحدهما