ومتى وقع التبري من العيوب على جهة العموم أو الإطلاق فضلا عن التفصيل، فإنه يتبرء من كل عيب، ظاهرا كان العيب أو باطنا، معلوم للمتعاقدين أو أحدهما أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو غيره من العيوب الظاهرة والخفية إجماعا منقولا عن الخلاف والغنية والتذكرة وظاهر المسالك (1).
والدليل عليه بعد الإجماع، عموم أدلة الشروط، وإطلاق حسن زرارة أو صحيحه لمكان فضالة: «أيما رجل اشترى شيئا فيه عيب أو عوار ولم يتبرء إليه منه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب وذلك العوار، أنه يمضي عليه البيع (2)».
ومكاتبة جعفر بن عيسى إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد فإذا زهد ادعى عيوبا، وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه؟ فكتب (عليه السلام):
عليه الثمن (3).
والروايتان مجبورتان بالجوابر المتعددة - من شهرة العمل، وموافقة الكتاب والسنة - وظاهر الرواية الثانية انه عالم بالنداء وبالبراءة وأنه رضيه مع ذلك، إلا أنه لما تجدد له زهد وعدم الرغبة ادعى عدم علمه بالعيوب وعدم سماعه النداء، فهذه الدعوى إنما نشأت مدالسة من حيث زهده لا من حيث العيوب، فلا يتوجه على الاستدلال بها ضعفها بالمكاتبة وعدم موافقتها للقاعدة.
ثم إن الظاهر دخول العيوب المتجددة بعد العقد وقبل القبض أو في زمان خيار المشتري في البراءة على جهة العموم، كما يقضي به إطلاق النص