ثم إن باب التقويم مرة يكون بالإخبار عن القيمة السوقية الموجودة في الخارج وهو من باب الشهادة، فلابد فيه من العدالة والتعدد ولا يكتفى فيه بخبر العدل الواحد. ومرة يكون الإخبار بطريق الحدس والاجتهاد، وهو المراد في المقام.
وهل هذا من باب الشهادة كالأول؟ فيعتبر فيه التعديل والتعدد ونحوها، ويلزم مثله إذن في الوزان وصاحب الميزان وصاحب العيار إلى غير ذلك، فيؤخذ بالعدل. ثم مع التعارض بالأعدل ثم الأكثر، وفي تقديم الأعدل أو الأكثر كلام، وفي جريان ما زاد على ذلك من المرجحات في الأحكام الشرعية التعبدية كالأعرفية والأضبطية ونحوها في ذلك بحث.
أو أنه ليس من باب الشهادة لاستنادها إلى العلم دونه بل هو من قبيل الرجوع إلى الطبيب في المرض ونحو ذلك، وأنه مع انسداد باب العلم في الموضوعات كالأحكام ينفتح باب الظن، فيكتفى فيه بالواحد المأمون مع كونه من أهل الخبرة.
والأجود الأول اقتصارا فيما خالف الأصل من ثبوت الأرش ومقداره على المتيقن، مع انطباق تعريف الشهادة عليه، فيشترط في المقوم ما يشترط في الشاهد من العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة كما نص عليه المصنف في الدروس والمحقق الثاني (1).
ومع اختلاف المقومين تلتمس المرجحات السابقة. ومع التعادل من كل وجه يقوم فيه وجوه:
أحدها: الأخذ بالأدنى، لأ نه المتفق عليه وما عداه يبطل بعضه بعضا فيتساقط، مع أن الأصل براءة ذمة من استحق عليه من الزائد، وربما كان عليه بناء الأصحاب في النذر والعهد والغرامة في الغصب واختلاف المقومين في الجرح، وغير ذلك من المقامات.
وفيه: أن الأقل اخذ فيه بشرط لا والبواقي بشرط شيء فلم يحصل الاتفاق،