بل جميع القيم الباقية تنفي الأقل، فلا يصلح لمعارضتها فضلا عن أن يتقدم عليها.
ثانيها: الأخذ بالأكثر، نظرا إلى أصالة بقاء شغل الذمة بالأرش حتى يحصل اليقين، وفي إعطاء الأكثر حصول ذلك.
وفيه: أنه من التكليف المجمل لا التكليف بالمجمل، والأصل براءة الذمة مما زاد على الأقل لأ نه المتيقن، مع أن هذا من جانب من استحق عليه، وأما من استحقه فالأصل عدم استحقاقه الزائد والمتيقن في حقه هو الأقل.
ثالثها: الأخذ بالأوسط حيث يكون أوسط، لأ نه ليس بعيدا عن أحدهما فكأنه عمل بكل منهما في الجملة، بخلاف كل من الطرفين، حيث إنه بعيد عن صاحبه.
وفيه: أنها جهة استحسانية لا تصلح لإثبات الحكم الشرعي، مع أن كلا من الطرفين ينفي ذلك.
ورابعها: التخيير لآخذ الأرش أو دافعه، كما في الدليلين المتعارضين.
وفيه - على أن التخيير حكم شرعي مفتقر إلى الدليل، وقد دل عليه الدليل هناك دون ما نحن فيه - لزوم معارضة حق الغير بالنسبة إلى ما نحن فيه في الاول، بخلاف الدليلين.
خامسها: القرعة، فإنها لكل أمر مشكل.
وفيه: أنها إنما تجري في المعلوم واقعا المشتبه ظاهرا، وهاهنا الاشتباه في المقامين، لاحتمال أن تكون القيمة الواقعية غير الجميع، وأيضا قد لا تستقر للشيء قيمة في نفس الأمر، فتكون قيم المقومين هي القيمة الواقعية، مع أن موردها عدم الطريق، وسيأتي الطريق الرافع للإشكال.
وسادسها: الصلح مع الإجبار وهو منوط بنظر الحاكم.
وفيه: أن ذلك له مقامات خاصة وليس هذا المقام منها مع أن مورده أيضا تعذر طريق التخلص إلا به، وسيأتي طريق التخلص.
سابعها: سقوط الأرش والتخيير بين الرد والرضا بالمعيب. وهو أضعف