الدون، ولا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته وحد توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك.
ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه، ومن قطع به الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض عليهم لم تقبل شهادتهم وإنما تقبل شهادة غيرهم أو يحكم بإقرار اللصوص، ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصى له وله غير أن ما يشهد به عليه يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة ثم يحلف الخصم على ما يدعيه، وما يشهد به للورثة مع غيره من أهل العدالة لم يجب مع ذلك يمين.
ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة، ولا بأس بشهادة الأعمى إذا أثبت ولم تكن شهادته فيما يحتاج فيه إلى الرؤية وإن كانت شهادته في حال صحته ثم عمي جاز قبول شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه، ولا بأس بشهادة الأصم غير أنه يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه، ومن أشهد أجيرا له على شهادة ثم فارقه جازت شهادته له وتجوز شهادته عليه وإن لم يفارقه، ولا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها.
ولا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع والاعتقادات الباطلة وإن كانوا على ظاهر الاسلام والستر والعفاف، وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الاسلام سواء كان مليا أو كافرا أو مطيعا كان أو عاصيا وعلى كل حال إلا أن يكون عبدا فإنه لا يقبل إقراره على نفسه لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير لأنه لا يملك من نفسه شيئا.
والفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه ثم أقام الشهادة وهو عدل قبلت شهادته، وتقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق، ولا بأس بشهادة المراهن في الخف والحافر والريش وما عدا ذلك فهو قمار.