والأعداد على ضربين: أعداد القسامة وأعداد غير القسامة. فأما أعداد القسامة على ضربين: قسامة قتل النفس وماله حكم النفس من الجنايات وهو غاية الأعداد في البينات وهم خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن لهم بينة رجلان عدلان يشهدان بقتله فيكونون من قومه يقسمون بالله تعالى أن هذا قتل صاحبهم. ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب. وثاني القسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.
فأما أعداد غير القسامة فعلى ضربين: عدد هو أربعة لا يجوزها ولا يقصر عنها وهو شهادة الزنى واللواط والسحق، والثاني بأقل من أربعة وهو على ضربين: شهادة لا بد فيها من اثنين وشهادة بواحد، فما باثنين الشهادة على القتل وكل جناية والديون والحقوق والأهلة في غير أول شهر رمضان وشهادة واحدة وهي في رؤية شهر رمضان وفي الديون مع يمين المدعي.
واعلم أن الأحكام تنقسم: ففيها ما لا يقبل فيه إلا شهادة الرجال، وفيها ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال، وفيها ما تقبل فيه شهادة الصبيان، وفيها ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن.
فأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو: النكاح والطلاق والحدود ورؤية الأهلة.
وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال: الديون والأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين.
وما تقبل فيه شهادة الصبيان: فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به، ويؤخذ بأول كلامهم.
وأما ما يؤخذ فيه شهادة النساء: فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.
وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين، وأنها مع عدمهم تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم.
فأما كيفية إيقاع الشهادة: فلا يشهد إلا إذا سئل أو لا يجوز له أن يكتم إذا سئل إلا