على بعضه إلا بعد علمهم بمبلغه وإن كان لو صالحهم من دون ذلك لمضى الصلح في الظاهر وبقيت تبعته عند الله عز وجل إلا أن تحلله الورثة.
ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه: عجل لي البعض وأترك لك الباقي، ففعل مضى إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ منه.
وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما: هما لي، وقال الآخر: هما شركة بيننا، فأحد الشيئين لمن قال: هما لي، ويقسم الآخر بينهما صلحا، وإن قال كل واحد منهما: هما لي، قسما بينهما.
ومن كان عليه سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وأنفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان.
ومن كانت عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما.