منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني. وإن أراد المقطوع الأول قطعهما قطعهما وأدى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السواء، وكذلك إن شهدا على رجل بدين ثم رجعا ألزما مقدار ما شهدا به، فإن رجع أحدهما ألزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة وهو النصف.
ومتى شهدا على رجل بدين ثم رجعا قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتهما ولم يلزما شيئا بل يتوقف الحاكم عن إنفاذ الحكم، وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم غرما ما شهدا به إذا لم يكن الشئ قائما بعينه فإن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولم يلزما شيئا.
وإذا شهدا على رجل بسرقة فقطع ثم جاءا بآخر وقالا: هذا الذي سرق وإنما وهمنا على ذلك، غرما دية اليد ولم تقبل شهادتهما على الآخر.
وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور ويشهرهم في أهل محلتهم لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات.