الاستيفاء في حقه تعالى والإشكال أقوى في حقوق الآدمي أما المال فيستوفى.
ولو رجعا عن زنى الإكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحد ففي إلحاق توابعه به إشكال الأقرب العدم فيجب المهر، وتحرم المصاهرة وأخت الموطوء وأمه وبنته لو رجعوا عن اللواط وأكل الموطوءة وإيجاب بيع غيرها لو رجعوا عن وطء الدابة ولو رجعوا عن الردة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل، والوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم ماله وتعتد زوجته عدة الوفاة أو الطلاق لو كانت عن غير فطرة.
ولو رجعا قبل استيفاء القصاص لم تستوف، وهل ينتقل إلى الدية؟ إشكال، فإن أوجبناها رجع عليهما. ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء فإن قالوا: تعمدنا، اقتص منهم، وإن قالوا: أخطأنا، فعليهم الدية، ولو قال بعضهم:
تعمدت، وقال الآخر: أخطأت، فعلى الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته وعلى الثاني نصيبه من الدية.
ولو قال: تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك، ففي القصاص إشكال والأقرب أنه شبيه عمد تجب الدية مغلظة، وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يحتمله الصحيح دون المريض فمات على إشكال.
ولو كان المتعمد أكثر من واحد كان للولي قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه يقتسمونه بالنسبة وله قتل واحد ويرد الباقون قدر جنايتهم، فلو قال أحد شهود الزنى بعد الرجم: تعمدت، فإن صدقه الباقون فللولي قتل الجميع ويرد ثلاث ديات بينهم بالسوية، وله قتل ثلاثة ويرد ديتين ويرد الحي ربع الدية لورثة الثلاثة بالسوية، وله قتل اثنين ويرد دية واحدة عليهما ويرد الآخران نصف دية عليهما أيضا، وله قتل واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية، ولو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب، وقيل: يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية، وليس بجيد، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختص القتل به ولا يؤخذ منهم شئ.
ولو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا ضمنوا الدية ولم يقتل أحدهم، ولو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة فالراجع العاقلة دون الجاني، ولو رجع