الإقرار بالزنى بشهادة الرجلين أو لا بد من أربع؟ نظر. والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين.
الثانية: ما عدا الزنى مما فيه حد كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف ولا يثبت إلا بشاهدين، وكذا ما ليس بحد كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام، وكذا البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص.
الثاني: حق الآدمي: ومراتبه ثلاثة:
الأولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة. والأقرب ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين.
الثانية: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو: الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية له والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه والمأمومة والجائفة وكسر العظام.
والأقرب جريان ذلك في الوقف وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة وفي النجم الأخير إشكال.
الثالثة: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى. ويقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل أو يمين لا منفردات وإن كثرن فيثبت بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين، وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين.
ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ولو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع ولو شهد أربع ثبت الجميع ولا يثبت في الخنثى المشكل بأقل من أربع، وإذا شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع، ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع نساء بها ثبت ولم يقع النذر.